منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وذلك مطلق ولان الجفاف ثابت في الموضعين وذلك يقضي بزوال عين النجاسة فلا وجه للتخصيص. والجواب عن الأول: بأنا نحملها على الصلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على طاهر جمعا بين الاخبار، وعن الثاني: أنها مطلقة فيقيد بما رواه عمار أيضا، وعن الثالث: بالفرق إذ مفارقة أجزاء النجاسة بالتسخين ليس مساويا لمفارقتها بالنشف. [الثاني] قال الشيخ في الخلاف أن الأرض لو جفت بغير الشمس لم يطهر وقال في موضع آخر لو طلعت عليه الشمس أو هبت عليه الريح حتى زالت عن النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم ترابها وإن لم يطرح عليها الماء فأخذ ابن إدريس عليه ذلك وهو جيد لأنه إن اشترط مجموع الامرين نازعناه ولا دليل عليه وإن جعل المطهر أحدهما لا بعينه فهو أشكل ويناقض لما ذكره أولا ويمكن الاعتذار بان الريح المزيلة لعين النجاسة هاهنا المراد بها إذا زالت الاجزاء لان صبه الملاقية أيضا جمعا بين الكلامين. [الثالث] قال في المبسوط لو وقع الخمر لم تطهره الشمس لان حمله على البول قياسا وقال في موضع منه آخر إن كانت النجاسة مائعة طهرت بالتجفيف من الشمس قال في الخلاف الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت وما ذكره في المبسوط جيد لان الروايات الصحيحة إنما تضمنت البول فالتعدية بغير دليل لا يجوز ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها. [الرابع] لا تطهر غير الأرض والبادية والحصر وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من الثياب والأواني بغيرها مما ينقل ويحول أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقة. [الخامس] لا تطهر الكنيف وشبهه بالشمس قال ابن الجنيد لاختصاص إزالة الشمس بالاجزاء الرطبة أما الاجزاء الترابية النجسة فلا وكذا لو اختلط التراب بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبهها. [السادس] يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة وكذا السجود عليها. * مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره وتزيل لونه ورائحته ويبقى الماء على الطهارة ذكره الشيخ وابن إدريس وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك. لنا: الأصل النجاسة فلا يزول إلا مع اليقين والماء الملاقي ماء قليل فينجس بالملاقاة احتج الشيخ بما رواه أنس قال جاء اعرابي فبال في طايفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله فلما قضا بوله أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس فيلزم طهارة الماء أيضا. والجواب: ان هذه الرواية عندنا ضعيفة فيكيف يعول عليها مع أنها معارضة بالأصل وبما رواه ابن معقل ان النبي صلى الله عليه وآله قال: جدوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا على مكانه ماء وما رواه أبو بكر بن عباس عن أبي وائل عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله قالم به فأمر فحفر وحديث ابن معقل مرسل قلنا هذا لا يتأتى منى أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وأيضا فهي مؤثرة بالظن ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما وأيضا فيحتمل أنه إنما أمر بذلك بعد يبوسة الأرض بالشمس كما ذكره بعض الجمهور. فروع: [الأول] لا تطهر الأرض من نجاسة البول وشبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه أو وقوع المطر أو السيل بحيث يذهب أثرها أو بوقوع الشمس حتى يجف به بول قال الشيخ ويطهر أيضا بزوال الاجزاء النجسة أو بتطين الأرض بطين طاهر وفي الحقيقة هذان غير مطهرين ما كان نجسا. [الثاني] لا فرق بين قليل المطر إذا وقع وكثيره إذا زال العين والأثر واعتبر أحمد وقوع ما كان يقدر للذنوب عليه وليس عندنا هذا شئ لما رواه الجمهور بأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلن أرجلهم من القذر ولان ماء المطر مطهر لكل ما يلاقيه على ما بان. [الثالث] لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة واللون لان وجودها دليل على بقائها إلا أن يعلم أن الرائحة لأجل المجاورة. [الرابع] لو كانت النجاسة جامدة ان بلت عينها ولو خالطت أجزاء التراب لم يطهر إلا بإزالة الجميع. * مسألة:
وتطهير الأرض أسفل الخف والنعل والقدم مع زوال النجاسة قال المفيد وإذا مس خف الانسان أو نعله نجاسة ثم مسحها بالتراب طهر بذلك وقال ابن الجنيد لو وطي برجله أو ما هو وقا؟؟ لها نجاسة ثم وطي بعده على الأرض طاهرة يابسة طهر ما مس الأرض من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغيرها أجزأه مع طهارة الممسوح به وهو اختيار الأوزاعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد والرواية الثانية انه يجب غسله كسائر النجاسات والثالثة يجب غسله من البول والعذرة خاصة وقال أبو حنيفة النجاسة الجرمية إذا أصابت الخف ونحوه وجفت ودلكها بالأرض طهرت وإن كانت رطبة لم تطهر بالغسل وقال أبو يوسف كما قلناه فقال محمد والشافعي في الجديد بالرواية الثانية عن أحمد. لنا:
ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي لفظ آخر إذا وطي أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور وروت عائشة عنه صلى الله عليه وآله مثله وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو اذى فليمسحه وليصل فيها وعن ابن مسعود قال كنا لا نتوضى من موطئ واخرج ذلك ابن داود لان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يصلون في نعالهم مع أنه لا ينفك غالبا عن ملاقاة نجاسة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جعفر بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال: لا بأس وما
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553