منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا قال فجاءت هرة فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كسبة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنتي (ابن) أخي فقلت نعم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم والطوافات قال الترمذي وهو حديث صحيح وهو أحسن شئ في هذا الباب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال كان عليا (ع) يقول: لا تدع فضل السنور أن يتوضأ منه إنما هي سبع وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن ادع طعاما لان الهر أكل منه ولان التنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التحرز منهما فكان منفيا واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إذا ولغت فيه الهر غسل مرة والجواب: أنه معارض بما روته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بفضلها رواه أبو داود فيبقى الأول سالما على أنه يحتمل أن يكون من الامر للندب أو أن يكون على فم الهرة نجاسة. فروع: [الأول] لو أكلت الهرة فأرة ثم ولغت في ماء قليل قال الشيخ لا بأس باستعماله سواء غابت من العين أو لا لعموم الخبر ولقوله (ع) أنها من الطوافين عليكم والطوافات أراد أنه لا يمكن الاحتراز منها وهو أحد وجهي الشافعية والثانية أنه نجس إن لم تغب عن العين وطاهر إن غابت. [الثاني] حمر الأهلية والبغال طاهرة عندنا وهو قول أكثر الجمهور خلافا لأحمد في إحدى الروايتين. لنا: ما ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركب الحمار وكذا الصحابة ولو كان نجسا لنقل احترازهم عنه لعموم البلوى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه وتشرب فقال: لا بأس ولو كانت نجسة لكان الماء الباقي نجسا ولأنها (لأنهما) مما لا يمكن التحرز منهما لأربابهما فأشبها السنور احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم حنين في الحمر أنها رجس ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكن التحرز منه غالبا فأشبه الكلب والجواب عن الأول: أنه أراد أنها رجال محرمة ويحتمل أنه أراد لحمها الذي في قدورهم أو تذكية الكفار ميتة. وعن الثاني: بالمنع من كونه حراما ومن إمكان التحرز منه. [الثالث] الفيل طاهر وهو قول بعض الجمهور خلافا لمحمد. لنا: الأصل الطهارة ولأنه منتفع به حقيقة فكان منتفعا به شرعا اعتبارا بسائر السباع و هذا هو الأصل إلا ما أخرج بالدليل كالخنزير احتج بأنه بمنزلة الخنزير في تناول اللحم فكان نجس العين كالخنزير والجواب: لا يلزم من تحريم لحمه نجاسته. فرع: لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من عظامها وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي.
لنا: ما رواه ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اشتر لفاطمة قلادة من عصيب وسوارا من عاج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عاصم عن أبيه أنه قال دخلت على أبي إبراهيم (ع) وفي يده مشط عاج متمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال: العاج يذهب بالوبا وعن القسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها فقال: لا بأس ولأنه عظم فلا تحله الحياة فكان طاهرا احتجوا بأنه ميتة فيكون نجسا والجواب: المنع من المقدمة الأولى. [الرابع] السباع طاهرة خلافا لأحمد في إحدى الروايتين. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال: نعم وبما أفضلت السباع كلما رواه الشافعي في مسنده ولو كانت نجسة لكان الفضل نجسا وما رووه عن علي (ع) في الحياض التي تردها السباع فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاة ومن طريق الخاصة ما تقدم الروايات في الهر احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله سئل الماء وما ينويه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يكن للتحديد معنى. والجواب: من جملة السباع الخنزير وهو نجس فصح التحديد وأيضا فإنهم سألوه عن الماء متى ينجس فحد لهم بذلك ووقع ذكر السباع حشوا ليس بمقصود. [الخامس] الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات وقال الشيخ في النهاية ومتى أصاب الثوب أو البدن الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجب الغسل مع الرطوبة. لنا: الأصل الطهارة ولان الاحتراز عن الفأرة والوزغة مما يشق جدا والثعلب والأرنب من السباع فيدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) في الهرة أنها من أهل البيت وهذا يدل من حيث المفهوم على طهارة سائر الحشرات وكذا قوله من الطوافين عليكم والطوافات احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الفأرة الرطبة وقعت في الماء تمشي على الثياب أتصلي فيها قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وما رواه عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سألت هل يجوز أن تمشي الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ذلك يغسل يده. والجواب عنهما: بأن الامر للاستحباب على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ذلك فإنها غير دالة على المطلوب لان قوله لا يضره ذلك ينافي التنجيس وقوله ولكن يغسل يده يحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية. [السادس] لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر لأنه طاهر وكذا ما يخرج من غيره خلافا لأبي يوسف ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لا بأس بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه والجواب المنع من النجاسة وقد
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553