منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فقال النبي صلى الله عليه وآله الصعيد الطيب طهور وأصاب ابن عباس جاريه له رومية وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار ولم ينكروه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته الصلاة التي (الحديث) وما روي عن السكوني في حديث أبي ذر وما رواه عن العيص في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وفي حديث محمد بن مسلم المشار فيه إلى العلة وقد تقدم. فروع: [الأول] لو أجنب مختارا أو خشي البرد تيمم عندنا وقد مضى البحث فيه واختلف في لزومه الإعادة قال الشيخ نعم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد والحق أنه لا إعادة عليه وهو مذهب جماعة من أصحابنا وقول الثوري ومالك وأبي حنيفة وأبي بكر بن المنذر والرواية الأخرى عن أحمد لكن الشيخ فرق بين المختار و غيره والباقي لم يفرقوا وأبو يوسف فرق بين الحاضر والمسافر فأوجب الإعادة على الحاضر خاصة والباقون لم يفرقوا. لنا: ما رواه الجمهور عن حديث عمرو بن العاص لما حكى النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمره بالإعادة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا يسألوا أن ألا ييمموه وإن شفاء العي السؤال وغيره من الأحاديث المتقدمة كحديث داود بن سرحان عن الحسن عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح أو يخاف على نفسه من البرد فقال يغتسل ويتيمم وإذا فعل ما أمر به مع أنه هو الواجب عليه وإلا لما حصل الاكتفاء به ثبت الاجزاء ولأنه خائف على نفسه فأشبه المريض ولأنه أتى بالمأمور به فأشبه به غيره احتج الشيخ بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة وبما رواه عن جعفر بن بشير أيضا عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) مثله واحتج أبو يوسف ومحمد بأنه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة والجواب عن الأول: أن الرواية الأولى مقطوعة السند فلا تعويل عليها أيضا مع أن الراوي واحد وذلك يوجب الضعف وعن الثاني: بالفرق إذ الناسي غير آت بالشرط وها هنا قول آخر لبعض الجمهور وهو أنه إن كان مسافرا فلا إعادة عليه وإن كان حاضرا ففيه وجهان وقال الشافعي إن كان حاضرا أعاد وإن كان مسافرا فعلى قولين. [الثاني] يجوز للعادم الجماع إن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت عملا بالمقتضى وهو قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) السالم عن المعارض وهو وجوب الصلاة بالطهارة لكن هل يكره أم لا قال جابر بن زيد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي أنه لا يكره وقال أحمد في إحدى الروايتين هو مكروه وقال الأوزاعي إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله وإن كان ثلاثا فما دونها فلا يصيبها والوجه عندي الأول. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأبي ذر حين سأله عن الجماع مع فقد التراب طهور المسلم ومن طريق الخاصة منه ما رواه الشيخ عن السكوني في هذه القضية بعينها لا يقال هذه الرواية ضعيفة ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبعا أو يخاف على نفسه لأنا نقول لنا: روايتنا (ان الرواية) وإن كانت ضعيفة إلا أن الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثقة وأما رواية إسحاق فإن في طريقها علي بن السندي ولا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالعمل عليها أما لو دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع حينئذ لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ولو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب جواز فعله لعدم وجوب الطهارة المائية عليه حينئذ والتراب كما قام مقام الماء في الصغرى فكذا في الكبرى وكما جاز فعل الناقض للصغرى وكذا الكبرى ولو كان على الطهارة فدخل لوقت ثم فقد الماء وعلم استمراره وجب عليه فعل الصلاة بتلك الطهارة وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن. [الثالث] لو جامعها ومعه من الماء ما لا يكفيه للغسل غسل به فرجه وفرجها ثم تيمما وصليا ولا نعرف فيه خلافا لان طهارة البدن تشترط وقد أمكنت والطهارة الشرعية شرط أيضا لكنها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك على أن هذه ذات بدل بخلاف تلك. * مسألة: ولو كان التيمم من حدث الغائط وجب عليه الاستنجاء قبل الصلاة ويجوز قبل التيمم وبعده لان إزالة النجاسة واجب وهو ممكن ها هنا بالأحجار فكان واجبا ولو كان معه ما يكفيه للطهارة استنجى بالأحجار وصرف الماء إلى الوضوء لان الجمع بين إزالة النجاسة والوضوء واجب وقد أمكن أما لو تعدى المخرج أو كان بولا وجب عليه إزالته بالماء وإن قل من الطهارة وتيمم للطهارة. * مسألة: ولو كان على يديه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى الإزالة لان الطهارة واجب لها بدل بخلاف النجاسة ولا نعرف فيه خلافا وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه وقال أحمد أنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا فكان كالنجاسة على البدن ولو نجسا معا فالأقرب غسل البدن دون الثوب وقال بعض الجمهور يغسل الثوب ويتيمم والأقرب الأول. فرع: لو كان على قرحة في محل الوضوء دم يخاف إن صلى جرحه تيمم وصلى ولا إعادة عليه وبه قال أبو حنيفة والمزني وقال الشافعي يعيد. لنا: انه عاجز عن استعمال الماء فوجب عليه التيمم وإذا امتثل لم يعد لان الامر يقتضي الاجزاء احتج بأنه عذر
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553