منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
نادر فيعيد والجواب المنع من المقدمتين. * مسألة: ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه نزعه وصلى عاريا يتيمم ولا إعادة عليه أما لو لم يتمكن من نزعه صلى فيه بتيمم وهل يجب الإعادة أم لا قال الشيخ يجب تعويلا على رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاده الصلاة وحملها الشيخ على حال الضرورة التي لا يمكن نزعه معها والرواية ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الاجزاء مع الامتثال والأقرب عندي عدم وجوب الإعادة. * مسألة: قال الشيخ ولو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين تيمما وصليا ولا إعادة عليهما عملا بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولم يفصل والأحوط أن نقول عليهما الإعادة وكذلك صاحب النجاسة هذا قوله (ره) والوجه عندي عدم الإعادة لما قدمناه من الاستدلال. تذنيب: على قول الشيخ هل يتعلق الإعادة به عند غسل النجاسة أو عند وجود الماء الكافي للطهارتين ظاهر كلامه الأول فإنه قال ثم يعيد إذا غسل الموضع ولان المؤثر هو وجود النجاسة وقد زالت. * مسألة: لو نسي الجنابة ويتمم للحدث قال الشيخ في الخلاف الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة وقال أحمد ومالك وأبو ثور وقال أبو حنيفة والشافعي يجزيه وهو رواية مالك أيضا. لنا: افتقار التيمم إلى نية أنه بدل عن الوضوء أو الغسل وإذا لم ينو لم يصح لقوله (ع) الأعمال بالنيات ولأنهما سببان مختلفان فلم يجزيه أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة ولأنهما طهارتان فلا يحصل أحديهما بنية الأخرى كطهارة الماء ولأنهما بدل فلهما حكم المبدل احتج المخالف بأن طهارتهما واحدة فسقط أحديهما بفعل الأخرى كالبول والغائط والجواب المنع من التساوي وقد بيناه وبالفرق بأن الأصل حكمها واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا يجزي أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء والأجود على رأي من سوي بين الأصغر و الأكبر الاجزاء لأنه لا ينوي رفع الحدث بل الاستباحة وقد وجدت ولأنه لو أعاده لم يجب زيادة على فعله. فروع: [الأول] لو نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة وقواه الشيخ في الخلاف قال والأحوط التغيير. [الثاني] لو نوى الجنابة أجزى عن الحدث الأصغر والخلاف فيه كالأول. [الثالث] لو نوى مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا. [الرابع] لو تيمم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيح الطاهر منهما خلافا لبعض الجمهور فلو أحدث انتقض تيممه وصار جنبا وحرم عليه ما يحرم على الجنب خلافا لبعضهم.
* مسألة: وإنما يجب التيمم من الاحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع فلو كان على يديه نجاسة ولم يتمكن من الماء مسحها بالتراب وصلى إن كان على طهارة من غير تيمم وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد إذا عجز من غسلها لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله لها وصلى. لنا: ان الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وليس إزالة النجاسة منه ولا في معناه لأنها انما نوى في محل النجاسة ولان المقصود من غسل النجاسة إزالتها وذلك لا يحصل بالتيمم احتجوا بقوله (ع) الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد إلى عشر سنين ولأنها طهارة مراده للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء كالحدث والجواب عنهما أن الطهارة من المشتركات اللفظية لم يلتفت الشارع إلى الاشتراك المعنوي بينها وأيضا فالحديث إنما ورد في واقعة أبي ذر وذلك يدل على أن المراد الطهارة من الحدث والمشترك في القياس ليس بعلة وإلا لاشترطت النية أما لو كانت النجاسة على ثوبه فإنه لا يجب لها التيمم إجماعا. * مسألة: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا لأنها غير مشروطة لها ولا تشترط فيه هنا عدم الماء وبه قال الشعبي وابن حريز وقال الشافعي لا يجوز لها التيمم مع وجود الماء بل يجب المائية وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور سواء خاف فوتها مع الامام أو لا وقال أبو حنيفة إن خاف فوتها إن توضى تيمم وصلاها وبه قال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق. لنا: انها دعاء للميت وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلا يفتقر إلى الطهارة كسائر الأدعية احتج الشافعي بقوله (ع) لا صلاة إلا بطهور وهي صلاة لقوله تعالى: (وصل عليهم) والجواب المنع من كون اسم الصلاة عليها حقيقة شرعية بل لغوية.
* مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه وهو قول أهل العلم كافة لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيممه ولما يأتي ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط يرجع ما لم يكبر واختاره السيد المرتضى في شرح الرسالة وعلي بن بابويه في الرسالة والمفيد في المقنعة وابن إدريس وهو الحق عندي وقال سلار يرجع ما لم يكبر وقال ابن الجنيد ما لم يركع في الثانية واما الجمهور فقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرجع مطلقا ويتوضى ويصلي وقال مالك والشافعي وداود وأحمد في رواية وأبو ثور وابن المنذر بتيمم صلاته مطلقا وهو الذي قلناه نحن إلا أن الشافعي ومن وافقه جوز له الخروج منها للوضوء وهو قوي عندي وقال الأوزاعي يصير نفلا. لنا: على الأول أنه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال الصعيد والطيب وضوء للمسلم وأن (لم) يجد الماء عشر سنين أخرجه أبو داود والنسائي أي بمنزل الوضوء فيجب مشاركته في كل الاحكام إلا ما أخرجه الدليل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم يصلي
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553