منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
ضعيفة السند إذ في طريقه ابن بكير وهو فطحي وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالتوضى ههنا المفهوم اللغوي بل هو الواجب إذ مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي يحمل على اللغوي ولا ريب أن الوضوء لا يصح استعماله إلا في غسل الأعضاء بالماء شرعا وذلك غير متحقق ها هنا ولو حمل على التيمم لكان حمل اللفظ على مجازه بالنظر إلى الاستعمالين ولا يصح مع إمكان حمله على حقيقته اللغوية ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ثم يلثه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس. فروع: [الأول] لا يجوز التيمم بالرماد وهو مذهب علمائنا أجمع وقد تقدمت الرواية الدالة عليه وكذا لا يجوز بالأشنان والدقيق ولا ما أشبهه في نعومته وانسخافه لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء. [الثاني] نص الأصحاب على أنه لا يجوز التيمم بالزرنيخ لأنه معدن واختلفوا في النورة فقال المرتضى يجوز التيمم بها وقال الشيخان يجوز التيمم بأرض النورة وأرض الجص وجوز المرتضى التيمم بالجص أيضا ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة وهو الأقرب لأنها معدن فخرجت عن اسم الأرض ولا تعويل على ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع) انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا لان رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم. [الثالث] لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن قال في الخلاف لا يجوز التيمم به سواء غلب عليه أو لم يغلب وقال في المبسوط يجوز إذا كان مستهلكا وبالأول قال الشافعي وبالثاني قال بعض الشافعية واعتبر الغلبة وهو الأقوى عندي لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع. [الرابع] لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من إلتصاق اليد به فكان سائغا. [الخامس] يجوز التيمم بالتراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود والأصفر والأبيض والأخضر لتناول الاسم له.
* مسألة: لو فقد التراب نفض ثوبه أو لبد سرج دابته أو عرقها ويتيمم بغباره وقال مالك لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب مع قوله بأنه يجوز التيمم بكل ما يصاعد على وجه الأرض كالثلج والحشيش وغيرهما. لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) وهو التراب فأين وجد كان مجزيا عملا بالأصل احتج مالك بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بيده يفتحهما وذلك يدل على أنه لا يجوز بالغبار والجواب ان الفتح عندنا مستحب ولا يزيل الغبار الملاصق وذلك يكفي إذ لفظه من في الآية للتبعيض ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الجمهور عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه وليس؟ فيه؟ إلا الغبار فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت في حال لا يقعد إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتيمم به وما رواه في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت المواقف إن لم تكن على وضوء كيف تصنع ولا تقدر على النزول قال تيمم من لبده أو سرجه والعرقة دابته فإن فيها غبار وتصلي وما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إن أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه وما رواه في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه قال ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. فروع: [الأول] هل يشترط بغبار هذه وما شابهها فقد التراب أم لا عبارة الشيخ والأصحاب يقتضي الاشتراط ونص ابن إدريس في كتابه عليه والسيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز وهو اختيار أبي حنيفة ومحمد والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب واختاره أبو يوسف. لنا: ان النص تناول الصعيد وهو التراب الساكن الثابت قال أبو يوسف وغبار الثوب واللبد ليس بتراب من كل وجه بل هو ثوب ولبد من وجه بخروجه منها فلا يجوز إلا عند الضرورة ويؤيدها ما اخترناه ما تقدم من الروايات فإنها دالة على الاشتراط احتج أبو حنيفة ومحمد أن الصعيد وجه الأرض والغبار تراب حقيقة وإن استخرج من غير الأرض لأنه كان مجاورا له فإذا نفض عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا وفيه قوته (قوة). [الثاني] اشترط السيد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الذي على الثوب أو ما يجري مجراه مما يجوز أن يتيمم بمثله كالتراب لا كالأشنان والزرنيخ وتبعه ابن إدريس في ذلك وهو جيد. [الثالث] قال الشيخ في النهاية ولو كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر وكانت معه دابة فلينفض عرقها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته وإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه وهذا يعطي الترتيب والوجه عدمه ولقد رتب ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابته وقلته في الثوب. * مسألة: ولو لم يجد إلا الوحل تيمم منه وهو مذهب علمائنا إلا أنه إذا يمكن من أحد شئ من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب وإن لم يتمكن لتضييق الوقت أو لغيره وجب عليه التيمم وقال أبو حنيفة إذا لم يتمكن لم يصل وبه قال الشافعي وقال أبو يوسف ويصلي بالايماء ثم يعيد واختاره محمد في إحدى الروايات عنه. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال يأخذ الطين فيطلي عليه جسده فإذا جف يتيمم به وهذا يبطل قول أبي يوسف ويدل على إبطال قول أبي حنيفة انه مأمور بالصلاة فلا يجوز تركها لفقد صفة الشرط كغيره من الشروط
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553