منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٣
الترتيب وهو مذهب علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وبمثله روي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يتحقق الوحدة إلا مع اعتبار الشرائط الموجودة هناك وأيضا إن صدق بعض غسل الحيض يجب فيه الترتيب المخصوص به صدق كل غسل حيض فيه الترتيب المذكور والتالي كالمقدم حتى بيان الملازمة عدم القائل بالفصل وبيان صدق المقدم أنه لو لم يصدق الحكم الجزئي صدق نقيضه وينعكس لا شئ مما يجب فيه الترتيب المخصوص بغسل الحيض وذلك باطل قطعا. الرابع يجب فيه النية لما ذكرناه في الترتيب ولدلالة العامة المذكورة في الجنابة واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا لتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء به عن الوضوء فإن فيه خلافا ذكرناه فيما سلف. مسألة:
ويجب الاستبراء عند الانقطاع ان انقطع لدون عشرة وكيفيته أن تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة صبرت حتى تنقى أو تبلغ العشرة فإن خرجت نقية اغتسلت لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فليتوضأ ولتصل ومثله روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن خرج دم فلا تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت أما إذا كان الانقطاع لعشرة فلا استبراء لأنه إنما يراد به معرفة وجود دم الحيض من عدمه وذلك لا يتم مع التجاوز للعشرة. مسألة:
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة وهو مذهب علماء الاسلام وقالت الخوارج يجب عليها قضاء الصلاة. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض في رمضان تأكل وتشرب ثم تقضيه وما رواه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فإن رأت الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصلاة وما رواه عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وما رواه عن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس وما رواه في الحسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات. أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا لان حد الواجب هو الذي يذم تاركه والجائز هو الذي لا ضرر في تركه وبينهما منافاة. فروع: الأول صوم الحيض بواجب إلا أنه يجوز تركه فلا يكون واجبا وجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء لأنه بأمر متجدد نعم لا بد وأن يكون سبب الوجوب ثابتا. الثاني لو دخل الوقت وهي طاهر فلم تصل مع الامكان فحاضت قضت وهو اختيار الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لو حاضت وقد بقي من الوقت شئ قليل لم يقض بناء على أن الوجوب يتعلق بالآخر. الثالث يشترط إدراك الفريضة والطهارة وهو أحد أقوال الشافعي لان الصلاة لا تصح بدونها وفي القول الآخر لا يشترط لعدم اختصاص الطهارة بوقت. الرابع لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت لم يجب القضاء وقال بعض الشافعية يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت.
لنا: ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر داخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها والفضل وإن كان واقفيا إلا أن النجاشي حكم بتوثيقه وما رواه في الحسن عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وروي عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم في مسجدها ولا تقضي ركعتين ثم ترى الدم وقال تقوم في مسجدها ولا تقضي الركعتين وهذا يدل على عدم القضاء مع التضيق ولان وجوب القضاء تابع لوجود سبب وجود الأداء وهو منتف فإن التكليف يستدعي وقتا وإلا لزم تكليف ما لا يطاق لا يقال الحديثين الأولين دلا على وجوب القضاء مع خروج الوقت بالكلية لا مع خروج وقت إمكان الفعل وأنتم لا تقولون لأنا نقول إنهما من حيث المنطوق دلا على وجوب القضاء مع الخروج بالكلية ومن حيث المفهوم على الوجوب مع خروج وقت الامكان لان الأول رتب الحكم فيه على الضياع والثاني رتب على التفريط وذلك متحقق في صورة النزاع وأيضا روى الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخر ت الصلاة حتى حاضت فلا تقضي إذا طهرت علق الحكم على التأخير عن الوقت وذلك يتناول الخروج بالكلية وعدمه وما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم فالفرق بين أول الوقت وبين آخره ظاهر وهو عدم التمكن من الاتيان بالفرض حال إدراك الثاني ولهذا لو أدركت ركعة من آخر الوقت ثم جنب لم يجب القضاء إجماعا. الخامس لو عقب بالنفاس بأن شربت دواء فألقت الولد لم يجب قضاء أيام نفاسها بخلاف السكران. مسألة:
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553