منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٠
لا يقطع على أن ما رأته حيض يجوز أن يكون الحيض ما يتلوه وإن اعتبرت الصلاحية فهي موجودة في البابين احتج بأن الأصل لزوم العبادة حتى يتيقن السقط ولا يقين قبل الاستمرار ثلاثة والجواب لا نسلم أن الأصل لزوم العبادة بل الأصل البراءة فإن قلت أنها صارت أصلا بعد ثبوت الأوامر قلت فلم قلت أن تلك الأوامر متوجهة ها هنا سلمنا لكن لا نسلم أنه لا يسقط إلا مع تيقن المسقط بل قد يسقط مع ظنه سلمنا لكن اليقين ها هنا حاصل فإنا نقطع بأن الشرع أسقط عن المرأة مع غلبة ظنها بأن الدم حيض ما شغل منها عليها. مسألة: ويحرم اللبث في المساجد وهو مذهب عامة أهل العلم روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولان الحائض مشاركة للجنب في الحديث وممتازة عنه بزيادة حمل النجاسة فحكم حدثها أغلظ فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقها أقرب. فروع: الأول يجوز لها الاجتياز في المساجد إلا المسجدين والاستثناء مختص بنا أما جواز الاجتياز فقد ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن جبير والحسن ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق لا تدخل المسجد فإن اضطرت تيممت. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ويدخلان المسجد مجتازين ولا تقعدان فيه إشارة إلى الجنب والحائض وما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة عن الباقر (ع) ولا بأس أن يمرا في المساجد ولا يجلسان فيها احتج أبو حنيفة بقوله (ع) لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والجواب أنه مخصوص بمسجده وهو دليل لنا على الاستثناء المذكور وأما تحريم الاجتياز في المسجدين فرواية الجمهور تدل عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولا يقربان المسجدين الحرمين وما رواه ابن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة عن الباقر (ع) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد لا يجلسان فيها. الثاني إذا اتفق لها الحيض في أحد المسجدين لم تقطعه خارجة إلا بالتيمم لرواية أبي حمزة المذكورة وهي وإن كانت مقطوعة السند إلا أنها مناسبة للمذهب ولان الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة فكان قائما مقامهما في قطع المسجد وإن لم يكن التيمم ها هنا طهارة. الثالث قال الشيخ في الخلاف يكره لها الاجتياز في غير المسجدين ولم نقف على حجة وإباحة في غيره واختيار المفيد السيد المرتضى. لنا: ان الكراهة حكم شرعي فيقف عليه ويمكن أن يقال السبب في الكراهة أما جعل المسجد طريقا واما الدخول بالنجاسة إليه وقال الشافعي أن لم يعصب فرجها لم يبح لها لأنه لا نؤمن أن يلوث المسجد وإن عصيت فرجها فوجهان. الرابع قال أصحابنا يحرم على الحائض أن تضع شيئا في المسجد ويجوز لها أن تأخذ منه لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد للمتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته كيف صار الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال إن الحائض تسع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ فيه إلا منه. مسألة: ويحرم عليها الطواف وهو إجماع لأنه يفتقر إلى الدخول إلى المسجد الحرام وهو حرام وإلى الطهارة ولا يصح منها فعلها لوجود الحدث الملازم الضد ولان النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة وقد حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فإن طافت لم تعتد به بلا خلاف. مسألة: ويحرم عليها قراءة العزائم وهو مذهب علمائنا أجمع ونقل الجمهور عن علي (ع) وعمر وبه قال الحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي وزادوا تحريم غيره وقال مالك لا يجوز للحائض أن يقرء القرآن مطلقا ولم يخصص ولا يجوز للجنب. لنا: على تحريم العزائم ما قدمناه في باب الجنب ولان الحائض آكد في الحدث من الجنب. فروع الأول لا يحرم عليها قراءة غير العزائم عملا بالأصل وبما تقدم من الروايات في باب الجنب وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر يحرم. الثاني يحرم عليها قراءة بعض السور حتى البسملة إذا نوت أنها من العزائم جزء منها. الثالث يكره لها قراءة ما زاد على سبع آيات وقيل سبعين وقد تقدم الكلام في ذلك كله. مسألة: ويحرم عليها مس كتابة القرآن وهو إجماع ولقوله تعالى:
(لا يمسه إلا المطهرون) ولما رواه الشيخ عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال يا بني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه والحائض ليست على وضوء وكانت داخلة تحت هذا المنع وروي عن أبي عبد الله (ع) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء فقال لا بأس ولا يمس الكتاب والحائض داخلة وروي في الحسن عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال قال الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاء إلا السجدة وحكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب في هذه المسألة حكم الجنب أصل صيغة إفعل حقيقة في الوجوب لقوله تعالى: (وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) ذمه على الترك عقيب الامر إذ ليس المقصود منه الاستفهام ولا يتحقق إلا مع القول ما به الوجوب وكذا في قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) وأيضا قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره)
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553