منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ومن طريقها عثمان بن عيسى وهو واقفي وروي في الصحيح عن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال شطر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وروي عن المغربي عمن أخبره عن أخيه وعن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت وروي عن سماعة الاستظهار بثلاثة أيام وقد مضى في الحبلى و روي عن فضيل وزرارة عن أحدهما (ع) قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام قرئها وتحتاط بيوم أو يومين وروي عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) في المرأة ترى الدم قال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر وبما رواه في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز دمها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم صبيبا فتغتسل في كل صلاة والجواب عن الأول: بالطعن في السند فإن في الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف وبالتأويل المحتمل وهو أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة جمعا بين الأدلة وهو الجواب الثاني على أن ما ذكرناه أحوط للعبادة فيكون أولى احتج مالك بأن الحيض يزداد وينقص فإذا كثرت الزيادة لم يمكن جعله كله حيضا لعلمنا أنه عن آفة لكن لا بد من إلحاق زيادتها والثلاث عدد معتبر وهو جمع صحيح فينبغي هذا أيامها ثم تحكم بطهرها وهذا الكلام ضعيف جدا ولا يخرج وجهه. فروع: [الأول] الاستظهار المذكور ليس على الوجوب لما رواه الشيخ عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: لا يقربها في عدة تلك الأيام من الشهر ويقربها فيما سوى ذلك من الأيام وما رواه عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة إذا مضت أيام حيضها اغتسلت واحتشت كرسفها وفي رواية إسحاق بن حريز الصحيحة تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاة ويلوح من كلام الشيخ في بعض كتبه والسيد المرتضى الوجوب. [الثاني] لو استظهرت بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة كان ما أتت به من الأغسال والصلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا للعلم بأنه دم فساد لو أنقطع على العشرة قضيت الصيام الماضي للقطع بأنه دم حيض ثم اغتسلت للانقطاع. [الثالث] لو تجاوز مع الاستظهار وهل يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقت الاستظهار أم لا الوجه القضاء لأنا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن الاستظهار والاستظهار وإنما أمر به لتجويز أن يكون حيضا فمع العلم بعدمه كان الوجه القضاء. [الرابع] قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام وقد بيناه فيما مضى وورد بيوم أو يومين فهل المراد التخيير الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته. [الخامس] لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ إذ المقتضى للعمل بالعادة موجود وهو النص والموجب للاستظهار وهو سيلان الدم مفقود مع أن الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار ثم يستدخل قطنة فإن خرجت نقية فهي قاهرة وإلا صبرت حتى تنقى يومين أو ثلاثة على ما مر. [القسم الرابع] الفاقدة للعادة ذات التميز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنها ترجع إليه وهو مذهب علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتميز. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي قال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة وفي حديث آخر عن فاطمة بنت أبي حبيش فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضأي و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة في الصحيح عن إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله (ع) دم الحيض ليس فيه خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وما رواه يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال أبو عبد الله (ع) فإذا جهلت الأيام وعددها فالنظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة قال وكذا أبي عبد الله (ع) أفتى في مثل هذا وذلك إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عبد الله (ع) عن ذلك فقال إذا رأيت البحراني فدعي الصلاة ومعنى البحراني الشديدة الحمرة والسواد يقال بحراني وباحرى أو ليست " الياء " للنسبة كذا قاله ابن الأعرابي في نوادره احتج أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي استفتت لها أم سلمة لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر والجواب: أنه غير محل النزاع فإنا نقول الوجيه أن ذات العادة ترجع إليها ولا اعتبار بالتميز أما الفاقدة لها فلا يدل الحديث عليها. فروع: [الأول] يشترط في التميز أمور ثلاثة: {أحدها} اختلاف اللونين. {الثاني} بأن يكون ما هو بصفة دم الحيض يمكن أن يكون حيضا في العدة بأن لا يتجاوز الأكثر ولا يقصر عن الأقل. {الثالث} أن يتجاوز المجموع العشرة ومن يشترط التوالي بشرط توالي ثلاثة أيام بصفة دم الحيض فما زاد. [الثاني] لا يشترط في التميز التكرار وبه قال الشافعي وأحمد واشترط بعضهم التكرار مرتين أو ثلاثا على الخلاف
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553