منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
وهو إجماع أهل العلم كافة والمراد بشهر المرأة المدة التي فيها حيض وطهر وأقله ثلاثة عشر يوما عندنا وهذا مبني على أقل الحيض وأكثر الطهر والقائلون بأن أكثر الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم فاقصر شهرها ستة عشر يوما ولو عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو بالعكس فليست معتادة لكنها متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فحيضتاها في كل شهر حيضة. [الثاني] لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر. لنا: قوله (ع) تدع الصلاة أيام أقرائها فلو رأت في شهر خمسة ثم رأت طهرا بقية الشهر ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون وفي الثالث بالعدد بينهما أقل استقرت العادة. [الثالث] لا يشترط التساوي في الوقت فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان أو لان الحديث دال على ترك الصلاة بقدر الأقراء. [الرابع] لا يشترط في العادة تكثر الأشهر فلو رأت خمسة في شهر ثم فيه خمسة أخرى صار ذلك عادة في الشهر الثاني إذا استمرت تحيضت فيه بالخمستين ولو رأت خمسة وخمسين طهر ثم خمسة في أول الثالث ثم خمسة وخمسين طهرا استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا وذلك لان العادة مأخوذة من المعاودة. [الخامس] لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة أما العدد فظاهر وأما الوقت فلقول أبي عبد الله (ع) وهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت. [السادس] العادة تثبت بالتميز فإذا رأت في الشهرين الأولين خمسة أيام دما أسود وباقيها أحمر ثم رأت في الثالث دما منهما تحيضت بالخمسة. لنا: ان المبتدأة ترجع إلى التميز لما يأتي فتحيض به فإذا عاودها صار عادة فوجب الرجوع إليه في الثالث ولا يعرف فيه خلافا. [السابع] لو رأت المبتدأة في الشهر الأول عشرة وفي الثاني خمسة صارت الخمسة عادة لتكررها فإنها موجودة في العشر ولو انعكست فكذلك ويحتمل فيها أن لا يكون لها عادة لأنها لم تجد فيها أياما سواء. * مسألة: والعادة أما متفقة واما مختلفة فالمتفقة: أن يكون أيامها متساوية كأربعة في كل شهر فإذا تجاوز الدم العشرة في شهر تحيضت بأربعة خاصة. وأما المختلفة: فأما أن تكون مترتبة أو لا فالمترتبة كالمتفقة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم إلى أربعة ثم إلى خمسة وهكذا صار ذلك عادة فإذا تجاوز الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر ثم على ثالثة على العادة ولو نسيت نوبته فالحق عندي أنها تجلس أقل الحيضتين ولو شكت في أنه أحد الأخيرين حيضتاها بأربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة لاحتمال أن يكون ما حيضتاها بالأربع فيه شهر الخمسة فالثاني له ثلاثة ويحتمل أن يكون شهرا لأربعة فالثاني لثلاثة شهر الثلاثة أما في الرابع فتحيض بأربع ثم يعود إلى الثلاثة وهكذا إلى وقت الذكر وهل يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي حاسبها قيل نعم لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لان ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك إذ الأصل براءة الذمة والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لان يقين الحدث وهو الحيض قد حصل وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم الخامس يعلم وجوب الغسل عليها في إحدى الأيام الثلاثة وقد حصل الاشتباه وصحة الصلاة متوقفة على الغسل فيجب كالناسي لتعيين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينهما وبين الناسية إذ تلك لا يعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته وهذه عالمة فوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الأولى وتتحيض في رمضان بثلاثة وتقضي يومين وإن لم تكن مرتبة مثله إن رأت في الأول وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة فإن أمكن ضبطه واعتباره فهو كالمتفق وإلا جلست الأقل وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ إن هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس أو الرابع في أحد الأشهر بخلاف تلك التي علم حيضها يقينا والأصل بقاؤه فار كالصلاة المنسي بعينها. فرع: لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثانية ستة ثم في الثالث خمسة كان الأقل حيضها لحصوله في الشهرين الأولين وما زاد عليه لا يكون حيضا في الرابع لعدم تكراره هذا عند من يشترط في العادة التكرار ثلاثا أما نحن فنحن هذا البحث في شهرين أيضا وإن جاء في الشهر الرابع ستة صار ذلك عادة لثبوته. * مسألة: ذات العادة ان انقطع دمها على عادتها فلا استظهار حينئذ وإن استمر زائدا على العادة وهي أقل من عشرة قال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة تترك العبادة بيوم أو يومين وبه قال ابن بابويه والمفيد وقال المرتضى تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة وقال في الجمل تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة فهي بعده حائض تصبر حتى تنقى وقال مالك صاحبة العادة إذا استمر به الدم فثلاثة أيام من الزيادة على العادة يلحق بأيامها استظهارا ثم ما بعده طهر * * * خالف باقي الجمهور في الاستظهار واقتصروا على العادة خاصة والأقرب عندي الأول. لنا: على الاستظهار وقضاء العادة بزيادة الأيام ونقصانها يوما ويومين فنقول هذا دم في وقت يمكن أن يكون حيضا وغلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار وما يذكره من الروايات الدالة على الأول وأما ما يدل على قدر الاستظهار فما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وفي الطريق أبو بكر وفيه قول وما رواه عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال المستحاضة تقعد أيام قروئها ثم يحتاط بيوم أو يومين وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) فقال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة وروي
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553