حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
يتعامل به فالمنع ولو غاب التعامل به على التأمل بالمسكوك. قوله: (بالممنوع) أي بأن وقع بتبر أو بنقار فضة أو حلي لم يتعامل به ببلده. قوله: (على المشهور) أي لان التبر إذا كان لا يجوز القراض به إلا إذا انفرد التعامل به والحال أنه ليس مظنة للكساد فأولى الفلوس التي هي مظنة للكساد فلا يجوز القراض بها اللهم إلا أن تنفرد بالتعامل بها وإلا جاز اتفاقا. قوله: (ولو في المحقرات) أي ولو كان العامل يعمل بها في المحقرات الخ. قوله: (وظاهره ولو في بلاد الخ) قد تقدم لك عن بن أن بعضهم أجاز جعل العرض رأس مال قراض إذا انفرد التعامل به. قوله: (يقتصر فيها على ما ورد) أي من الدراهم والدنانير. قوله: (ومحل المنع) أي بالعرض. قوله: (سواء كان العرض نفسه قراضا) أي بأن دفع رب المال عرضا بمائة وجعل له جزءا من الربح إذا باعه وربح وقوله أو ثمنه بأن دفع له عرضا وأمره أن يبيعه ويجعل ثمنه رأس مال وقيد اللخمي المنع في الثاني بما إذا كان لبيعه خطب وإلا جاز وتقييده ضعيف والمعتمد المنع مطلقا. قوله: (وجعل ثمنه قراضا جاز) أي لان جعل رأس المال قيمة لعرض أو نفسه. والحاصل أن قوله إن تولى العامل بيعه في مفهومه تفصيل وذلك لأنه إذا تولى غير العامل بيعه فإن جعل رأس المال الثمن الذي بيع به العرض جاز وإن جعل رأس المال قيمته الآن أو بعد المفاصلة أو نفس العرض منع. قوله: (كأن وكله على خلاص دين) أي ولو كان الذي عليه الدين حاضرا مقرا مليئا تأخذه الاحكام وأما تقييد اللخمي المنع بالحاضر الملد أو الغائب الذي يحتاج للمضي إليه فضعيف. قوله: (أو ليصرف) سواء كان للصرف بال أو لا قصرا للرخصة على موردها وتقييد فضل المنع بما إذا كان له بال ضعيف. قوله: (في المسائل الأربع الفلوس وما بعدها الخ) الذي في بن عن ابن عاشر أن قول المصنف فأجر مثله راجع للتبر وما بعده واعلم أن جريان قوله فأجر مثله في التبر والفلوس ولو متعاملا بهما حيث باعهما واشترى بثمنهما عروضا فإن جعلهما ثمنا لعروض القراض فليس له أجر توليه، وإنما له قراض مثله والفرض أن كلا من الفلوس والتبر لم ينفرد بالتعامل به لأنه محل الفساد، وأما لو انفرد كل بالتعامل به القراض صحيح ولا بكون للعامل إلا الجزء الذي سمي له. قوله: (في ذمة) متعلق بقوله أجر مثله وحينئذ فله ذلك الاجر حصل ربح أم لا.
قوله: (ثم له قراض مثله) أي مثل المال لا مثل العامل. قوله: (فإن فيه قراض) أي لان لفظ شرك يطلق على النصف فأقل وأكثر فيكون مجهولا. قوله: (فلا جهل فيه) أي وحينئذ فيكون جائزا.
قوله: (عطف على مدخول الكاف) الأولى على صفة مدخول الكاف المقدر. قوله: (أو قال بجزء الخ) لا يقال حمله على هذا يلزم عليه التكرار مع قوله كلك شرك فالأولى حمله على الأول لأننا نقول نظرا لاختلاف العنوان لمغايرة لفظ جزء للفظ شرك وإن كان المعنى واحدا. قوله: (وفيه قراض المثل) أي بخلاف ما إذا قال له أعمل به في الصيف فقط أو في موسم العيد فقط ونحو ذلك مما عين فيه زمن العمل فإنه فاسد وفيه أجرة المثل فقط كما يأتي وذلك لشد التحجير في هذا دون ما قبله لان المال بيده في هذا القسم وهو ممنوع من العمل به حتى يأتي الوقت الذي عينه رب المال للعمل فيه بخلاف ما إذا قال له اعمل
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست