حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠
فيه سنة من الآن أو أعمل فيه سنة فإن المال بيده ليس محجورا عليه في العمل به وأما صورة إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فإنه وإن كان محجورا عليه في العمل بيده حتى يأتي الزمان الذي عينه ربه فهو مطلق التصرف بعده فهو أخف مما يعمل فيه في الصيف فقط. قوله: (أي شرط فيه على العامل) أي وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف انظر بن فإن دفع رب المال للعامل المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه فلا يفسد بذلك وهو جائز وإن شرط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقا أي لا بقيد كان القراض فاسدا ولو كان الضمان بالوجه ولا يلزم كما أفتى به عج. قوله: (أو قراض قال فيه للعامل الخ) أي أن رب المال أعطاه دراهم معينة وقال له اشتر بها سلعة فلان ثم إن بعها واتجر بثمنها ولك ثلث الربح مثلا. قوله: (فالصور أربع) أي بصورة المصنف ثم اشتراط البيع بالدين كاشتراط الشراء به فيفسد القراض وفيه قراض المثل إن عمل كما في تت وقال المواق فيه أجرة المثل وعلى الأول حمل عياض المدونة وعلى الثاني حملها ابن يونس.
قوله: (أو شرط عليه ما يقل وجوده) أي التجر فيما يقل وجوده. قوله: (بأن يوجد تارة) أي كالبلح الأحمر والطيخ (قوله ان عمل) أي وحصل ربح فان حصل خسر فهو عليهما معا كما في عبق قوله: (على المعتمد) أي خلافا لمن قال بعدم الفساد إذا اشترى ما اشترط عليه. قوله: (ما لا يشبه) أي جزءا لا يشبه أن يكون جزء قراض. قوله: (فاللازم قراض المثل) أي جزء قراض المثل. قوله: (فالتشبه الخ) أي أنه غير تام ولأجل اختلاف هذا مع ما قبله في الصحة والفساد عدل المصنف عن عطف هذا كالذي قبله للتشبيه. قوله: (وفيما فسد) خير مقدم وما موصولة صلتها جملة فسد وغيره حال من الضمير في الصلة وأجره مثله مبتدأ مؤخر وستأتي أمثلته في قوله كاشتراط يده الخ. قوله: (ويفرق بينهما) أي بين ما فيه قراض المثل وأجرة المثل وقوله أيضا أي كما فرق بما تقدم. قوله: (بأن ما وجب فيه قراض المثل) أي كما في المسائل المتقدمة. قوله: (بل يتمادى فيه) أي حتى يبيع ما اشتراه فقط كما هو صريح كلام ابن رشد وليس المراد أنه يتمادى ولو بعد نضوض المال. قوله: (فإنه يفسخ متى عثر عليه) أي ولا يمكن العامل من التمادي على العمل. قوله: (في بيان ما يرد) أي في بيان المسائل التي يرد الخ.
قوله: (كاشتراط يده) أي كأن يشترط رب المال يده مع العامل أو يشترط العامل على رب المال عمل يده مع العامل كما في عبق. قوله: (أي مشاورته) أي رب المال. قوله: (بحيث لا يعمل عملا فيه) أي فيكون المقراض فاسدا ويرد العامل لأجرة المثل ولا يعطي الجزء الذي سمي له حال العقد. قوله: (أو أمينا) هو بالنصب عطفا على محل مراجعته كما أشار له الشارح بتقدير
(٥٢٠)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست