حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
أي تقدم أنهما إذا تنازعا في قدر الاجل حلفا وفسخ إن حكم به. قوله: (كفسخ ما يقبض بمصر) يعني أن العقد إذا وقع بينهما على أن المسلم يقبض المسلم فيه في مصر وأريد بها القطر بتمامه فإن العقد يفسخ للجهل بالموضع الذي يقبض فيه السلم. قوله: (أي القطر بتمامه) وحده طولا من أسوان إلى الإسكندرية وعرضه من عقبة أيلة لبرقة. قوله: (بالفسطاط) أي أو بمصر القاهرة لعدم الجهل، والفسطاط بضم الفاء وكسرها، وسميت مصر القديمة بذلك لضرب عمرو بن العاص بها فسطاطه أي خيمته حين فتحها وأرسل يستشير عمر بن الخطاب في سكناه بها أو في الإسكندرية لأنها دار الملك إذ ذاك فقال عمر للرسول أيهما تبلغه راحلتي في أي وقت شئت فقال له: يا أمير المؤمنين لا تصل إلى الإسكندرية إلا في السفن وتصل إلى المحل الذي هو فيه في أي وقت شئت فقال عمر: لا يسكن أميري حيث لا تصل إليه راحلتي قل له يسكن حيث هو نازل. قوله: (وقضى بسوقها) حاصل كلام الشارح أنه إذا اشترط المسلم قبض المسلم فيه بالفسطاط كان جائزا فإن حصل تنازع بين المسلم والمسلم إليه في محل القبض من الفسطاط قضي بالقبض في سوق تلك السلعة من الفسطاط إن كان لتلك السلعة سوق بالفسطاط وقال بعضهم: إن جعل الضمير راجعا للبلد كان مرتبطا بما قبله خاصا به أي وقضي بسوق البلد المعد لتلك السلعة، وإن جعل الضمير راجعا للسلعة كما قال الشارح كان عاما لصدقه بما إذا أكريت حمارا على حمل إردب مثلا للفسطاط فيلزم الحمار حمله على حماره لسوق تلك السلعة. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن لتلك السلعة سوق في تلك البلد ففي أي مكان منها أي من تلك البلد قضاه برئ من عهدته ويلزم المشتري قبوله منه في ذلك المكان. قوله: (إلا لعرف خاص) أي إلا أن يكون العرف بالقضاء بمحل خاص وإلا عمل به.
باب السلم قوله: (وهي سبعة) فيه إشارة إلى أن قول المصنف شرط السلم مفرد مضاف يعم جميع شروطه.
قوله: (قبض رأس المال) من إضافة المصدر لمفعوله أي قبض المسلم إليه رأس المال وإنما أكد بكله لفساد جميعه بتأخير قبض شئ منها ولو يسيرا. قوله: (أصلا للمسلم فيه) أي لأنه لولا هو ما حصل وقوله سمي أي ذلك المعجل. قوله: (فالمراد بالمال) أي المضاف إليه رأس. قوله: (أو تأخيره) أي رأس المال وذكر الضمير لاكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه. قوله: (ولو بشرط) أي هذا إذا كان تأخيرها من غير شرط بل ولو كان تأخيرها بشرط ورد بلو قول ابن سحنون وغيره من البغدادين بفساد السلم إذا أخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط لظهور قصد الدين بالدين مع الشرط وعدم قصده مع عدم الشرط، واختاره عبد الحق وابن الكاتب وابن عبد البر اه‍ بن. قوله: (لأنه عين الكالئ بالكالئ) أي ابتداء الدين بالدين يعني في غير محل الرخصة لان السلم رخصة مستثناة من ذلك ومن بيع الانسان ما ليس عنده. قوله: (ومعنى الخ) جواب عما يقال إن ظاهر المصنف أن التأخير المذكور من شروط السلم وليس كذلك. وحاصل الجواب أن كلام المصنف في قوة قولنا شرط السلم أن لا يتأخر رأس المال أكثر من ثلاثة أيام وهذا صحيح، أو يجاب بأن الشرطية منصبة على الأحد الدائر بين الامرين أي إن شرط السلم أحد شيئين إما القبض أو التأخير ثلاثا فدون فإن فقدا بأن تأخرا أكثر فقد فقد الشرط. قوله: (أن لا يتأخر الخ) أي بأن يقبض بالفعل أو يؤخر ثلاثة أيام تأمل. قوله: (أي معجلا الخ) أي فالشرطية منصبة على الأحد الدائر بين الامرين وهذا يرجع في المعنى لما قاله الشارح. قوله: (وفي فساده الخ) حاصل ما في المقام أنه إذا أخر رأس المال عن ثلاثة أيام فإن كان التأخير بشرط فسد السلم اتفاقا كان
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست