حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
وقد قبض العوض ا ه‍. فإن قوله أشهد على نفسه بالثمن صادق بأن يكون أشهد أنه في ذمته أو أشهد على نقده وبهذا تعلم أنه يصح حمل قول المصنف وإشهاد المشتري بالثمن على ما يشمل الشهادة به على أنه في ذمته وإشهاده بدفعه انظر بن. قوله: (مقتض لقبض مثمنه) أي لان الغالب أن أحدا لا يشهد على نفسه بالثمن إلا وقد قبض المبيع وقيل إن كان التنازع بعد طول صدق البائع بيمينه في دفع السلعة وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه. قوله: (كإشهاد البائع بقبضه) هذا تشبيه في الحكم وهو أنه يلزم المشتري اليمين للبائع إن بادر. وحاصله أن البائع إذا أشهد على نفسه بقبض الثمن من المشتري ثم قام يطلبه منه وقال إنما أشهدت له به ثقة مني ولم يوفني جميعه وطلب يمينه على ذلك وقال المشتري وفيتك ولي بينة ولا أحلف فإن قام البائع على المشتري بالقرب فله تحليف المشتري وإلا فلا لان البينة رجحت قوله ومثل إشهاد البائع بقبض الثمن ما إذا أشهد المشتري بقبض المثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فلا يقبل قوله وله تحليف البائع إن بادر وإلا فلا. قوله: (ثم ادعى أنه لم يقبضه) أي وأنه إنما أشهد بقبضه ثقة منه به. قوله: (فالقول قول مدعيه) وهذا ما لم يجر عرف بخلافه كأن جرى العرف بالخيار فقط وإلا كان القول قول مدعي الخيار، وأما إن اتفقا على وقوع البيع على الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه فقيل يتفاسخان بعد أيمانهما وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان لابن القاسم والظاهر الأول كما قرر شيخنا وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به فيكون القول قوله. قوله: (كقول أحدهما وقع البيع الخ) أي وكقول أحدهما وقع البيع فاسدا ولم يبين وجه الفساد وقال الآخر وقع صحيحا فلا فرق بين كون مدعي الفساد بين وجهه كما مثل الشارح أو لم يبين وجهه. قوله: (وظاهره فات المبيع أم لا) هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه شب واعتمده بعضهم وقال أبو بكر بن عبد الرحمن القول قول مدعي الصحة إن كانت السلعة قد فاتت وإلا تحالفا وتفاسخا، وعليه اقتصر عبق لكن قد علمت أن ظاهر المصنف الاطلاق وهو مبين لما به الفتوى قاله شيخنا العدوي. قوله: (إن لم يغلب الفساد) أي في ذلك العقد الذي وقع التنازع في صحته وفساده وإلا كان القول قول مدعي الفساد ما لم يتقاررا على صحة العقد قبل تنازعهما وإلا فالقول قول مدعي الصحة. قوله: (كالصرف) أي كمدعي فساد الصرف سواء بين وجه الفساد أم لا. قوله: (والمغارسة) بحث فيه البدر القرافي بأن القول في القراض والمغارسة لمدعي الصحة ولو غلب الفساد فيهما وانظر ما وجهه. قوله: (وهل القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا الخ) هذا الحل يقتضي أن التردد في منطوق قوله لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مع اختلاف الثمن بهما وعدمه، وأما مفهوم الشرط وهو ما إذا غلب الفساد فالقول لمدعيه اتفاقا سواء اختلف بهما الثمن أم لا وهو كذلك كما هو ظاهر كلامهم.
قوله: (أم لا) كأن يدعي أحدهما أن البيع وقت نداء الجمعة بعشرة ويدعي الآخر أنه وقع بعشرة قبل النداء. قوله: (أي بالصحة) ومن المعلوم أن اختلاف الثمن لا يكون بالصحة فقط بل بالصحة والفساد فلا بد من تقدير الفساد على هذه النسخة. قوله: (كدعوى أحدهما وقوعه على الأم الخ) اعترض التمثيل بذلك لاختلاف الثمن بالصحة. والفساد بأن التفريق منهي عنه من غير فساد وإنما يفسخ العقد إذا لم يجمعاهما في ملك فالفسخ لأجل عدم الجمع لا لأجل الفساد فالأولى للشارح حذف هذا المثال والاقتصار على ما بعده تأمل. قوله: (وكدعوى البائع أن البيع بمائة الخ) أي وكدعوى أحدهما بيع عبد حاضر بعشرة والآخر بيع عبد حاضر مع عبد آبق بعشرتين فقد اختلف الثمن.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست