حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
وجاز لك ولقوله إن قصدت المعروف فلا يجوز شراؤه لغير رب الحائط بخرصه قصد المعروف أو دفع الضرر ولا لرب الحائط إن قصد دفع الضرر أو التجر. قوله: (وهل هو أي الحوز) الذي تتم به العرية للمعري إن مات المعري أو قام به مانع من فلس أو جنون أو مرض متصلين بموته حوز الأصول فقط الخ. واعلم أن ابن حبيب قال أن الحيازة التي تصح بها العرية للمعري إن مات المعري هي أن يكون قد قبض الأصل وطلع فيها الثمر قبل موته، واختلف الأشياخ في تأويل قول المدونة وبطلت العرية إن مات المعري قبل حوزها، فقال ابن القطان قول ابن حبيب تفسير لما في المدونة في العرية والهبة والصدقة، وقال ابن مروان ما قاله ابن حبيب خلاف لما في المدونة لصحة الحيازة للمعري والموهوب له بقبض الأصول في حياة المعري وإن لم تطلع فيها الثمرة على ما هو ظاهر كلامها في كتاب الهبة والصدقة، وقال ابن زرب كلام ابن حبيب مفسر لما في المدونة في العارية وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة وهو أظهر التأويلات على ما في المدونة، وقال أشهب إذا أبرت النخل قبل موت المعري صحت للمعري لأنه لا يمنع من لدخول لعريته وإن قبض الأصول وحازها فهي له وإن لم تؤبر فالذي يعتبر التأبير إنما هو أشهب، وقوله مقابل للتأويلين لأنه يقول يكفي أحد الامرين التأبير أو حوز الأصل وأما قول المصنف أو أن يطلع ثمرها فيتعين تفسير يطلع بيظهر سواء ضبط بضم الياء مع تخفيف اللام المكسورة أو بفتح الياء مع ضم اللام ثلاثيا من باب أكرم أو نصر لقول القاموس طلع الكوكب والشمس طلوعا ظهر كأطلع ا ه‍. وأما قول الشارح أي يصير طلعا ففيه نظر ا ه‍ انظر بن ثم نقل عن طفي أن ما ذكر من أن المراد ظهور الثمرة هو ظاهر عبارات أهل المذهب وساق عباراتهم بعد ذلك فانظرها فيه، وذكر أن المراد بظهور الثمرة تميزها عن الأصل وهو سابق على الابار لا ظهور صلاحها خلافا لما في عبق. قوله: (أو لا بد الخ) أشار بهذا إلى أن التأويل الثاني يشترط في الحوز الامرين معا خلافا لظاهر المصنف فكان الأولى للمصنف أن يقول أو وأن يطلع وإن كان الشارح قد حله بحل حسن لكنه خلاف ظاهره. قوله: (بخلاف الواهب الخ) أي لان مادة العرية تقتضي بقاء تعلق له بها ولذا رخص للمعري ما لم يرخص لغيره كما سبق. قوله: (فعلى الواهب) أي كل من الزكاة والسقي لوجوب زكاتها عليه قبل الهبة ولأنه لا كبير منفعة لموهوب له في السقي حينئذ. قوله: (وتوضع جائحة الثمار) الجائحة مأخوذة من الجوح وهو الهلاك واصطلاحا ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه كذا عرفها ابن عرفة وقوله من معجوز بيان لما وقوله قدرا مفعول تلف وأطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار وغيرها لان الثمار وإن اشترط فيها كون التالف ثلثا لكن البقول لا يشترط فيها ذلك. وإنما وضعت جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية. قوله: (والمراد بها) أي بالثمار. قوله: (وما كان بطونا) الأولى وما كان بطنا واحدا كما مر وما كان الخ.
قوله: (والباذنجان) أي والبامية والفول الأخضر وأشار بهذا إلى أن المراد بالمقاثي ما يشمل ما ذكر. قوله: (إلا إذا أريد بالثمار حقيقتها العرفية) أي وأما إذا أريد بها ما ينبت الصادق بالمعنى العرفي وغيره فالكاف للتمثيل. قوله: (وإن بيعت على الجذ) أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن ينتهي طيبها بل وإن بيعت على الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها، فإن قلت هذا يعارض قول المصنف الآتي وبقيت لينتهي طيبها ووجه المعارضة أنه اشترط في وضع
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست