حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
حصة من الثمن. قوله: (ولو قلت) أي ولو كانت قيمة المجاح أقل من ثلث قيمة المبيع.
قوله: (وفي المزهية الخ) يعني أن من اكترى دارا أو أرضا فيها نخلة مثلا مزهية وهي تبع للدار أي قيمة ثمرتها ثلث الكراء فأقل واشترط إدخالها في عقد الكراء فأجيحت تلك النخلة فذهب ثلث مكيلتها فهل توضع جائحتها لأنها ثمرة مبتاعة وقع العقد عليها مفردة فهي كغيرها أو لا جائحة ولو ذهب جميعها لأنها تبع والجائحة إنما تكون في ثمرة مقصودة بالبيع قولان قوله: (في النخل) أي حالة كونها من النخل وقوله في غيره أي حالة كونها من غير النخل. قوله: (فلا جائحة اتفاقا) أي سواء كانت تابعة أو غير تابعة ويفسد الكراء في الثاني كما قال الشارح بعد لا في الأول إذا اشترط إدخالها فيه. قوله: (فإن لم تكن تابعة) أي والحال أنها مزهية. قوله: (وإنما يجوز اشتراط غير المزهية) أي اشتراط إدخالها في عقد الكراء. قوله: (فإن أزهت جاز اشتراطها مطلقا).
وحاصله أنها إن كانت مزهية جاز اشتراطها مطلقا كانت تابعة للكراء أو لا، ولا يدخل في عقد الكراء إلا بالشرط ثم إن كانت غير تابعة وضعت جائحتها اتفاقا وإن كانت تابعة ففي وضع جائحتها وعدم وضعها تأويلان، وإن كانت غير مزهية فإن كانت غير تابعة فاشتراطها مفسد للعقد وإن كانت تابعة فلا جائحة فيها اتفاقا ولا يجوز اشتراطها إلا بشروط ثلاثة كما قال الشارح. قوله: (كسماوي) أي كالأمر المنسوب للسماء وقوله كالبرد هو والثلاثة بعده أمثلة للسماوي، وقوله والجراد هو والثلاثة بعده داخلة تحت الكاف وقوله ونحو ذلك أي كالدود. قوله: (عطف على مقدر معطوف على ما) أي والتقدير أو ما لا يستطاع دفعه وسارق. قوله: (خلاف) القول الأول لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية قال في التوضيح وعليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور ا ه‍.
والقول الثاني لابن القاسم في المدونة وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلا لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية ا ه‍ بن. قوله: (فيتبعه المشتري) أي ولا يحط البائع شيئا عن المشتري من الثمن وقوله فيتبعه أي سواء كان مليا أو معدما والحال أنه يرجى يساره عن قرب وإلا كان جائحة على كل من القولين ومحل كون السارق المعين الموسر أو المرجو اليسار عن قرب جائحة على القول الثاني دون الأول إذا كانت تناله الاحكام وإلا كان جائحة اتفاقا. واعلم أن محل كون الجيش جائحة إذا لم يعرف منه أحد أو عرف منه أحد وكان لا تناوله الاحكام أو كان معسرا ولا يرجي يساره عن قرب، أما لو عرف منه أحد وكانت تناله الاحكام وهو موسر أو يرجي يساره عن قرب فلا يكون ما أخذه الجيش جائحة توضع بل يضمن جميعه ذلك المعروف كما هو ظاهر المدونة. قوله: (وتعييبها كذلك) يعني أن الثمرة إذ لم تهلك بل تعيبت بغبار وشبهه فإن ذلك جائحة تحط بالشروط السابقة في قوله إن بلغت ثلث المكيلة الخ لكن يعتبر هنا نقص ثلث القيمة لا نقص ثلث المكيلة كما في ذهاب العين. قال في التوضيح فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ريح يسقطها قبل أن يتناهى طيبها فينقص ثمنها ففي البيان المشهور أن ذلك جائحة ينظر لما نقص هل ثلث القيمة أم لا. وقال ابن شعبان وهو أحد قولي ابن الماجشون ليس ذلك جائحة وإنما هو عيب والمبتاع بالخيار بين أن يتمسك أو يرد ا ه‍ بن. قوله: (وتوضع) أي جائحة الثمار من العطش وقوله وإن قلت أي هذا إذا بلغت قدر الثلث فأكثر بل وإن قلت. قوله: (أي كالبقول)
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست