حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٩
الخسر فيها. قوله: (إن لم يقصد التفضل الخ) صادق بأن يكون طعام كل مساويا لطعام الآخر أو كان أزيد منه ولو كانت الزيادة لها بال لم تسمح بها النفوس إلا أنه لم يقصد بها المفاضلة فظاهره الجواز في الصورتين وهو مسلم في الأولى دون الثانية ولذا قال الشارح بأن لا يزيد الخ تفسير لعدم قصد المفاضلة.
قوله: (بقدر ما يخصه) أي فيما زاده من الطعام على غيره.
باب المساقاة قوله: (عقد على خدمة شجر) إنما سمي ذلك العقد مساقاته مع أنه متعلق بغير السقي أيضا لأنه معظم ما تعلق به العقد. قوله: (وما ألحق به) أي كالنخل والزرع والمقثأة ونحوها. قوله: (ظاهرة) أي من جهة أن كلا منهما عقد على عمل بجزء مجهول الكم. واعلم أن المساقاة مستثناة للضرورة من أمور خمسة ممنوعة الأول بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، الثاني بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والاجزاء لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة، الثالث الغرر للجهل بما يخرج على تقدير سلامة الثمرة، الرابع الدين بالدين لان المنافع وأثمار كلاهما غير مقبوض الآن، الخامس المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل كما يأتي. قوله: (إنما تصح مساقاة شجر) أي العقد على سقي شجر فهي من المفاعلة التي تكون لواحد كسافر وعافاه الله، وأراد بالشجر بما يشمل النخل.
قوله: (فهي) أي الشروط مصب الحصر أي ويصح جعله منصبا على الشجر بقيد محذوف أي إنما تصح المساقاة صحة مطلقة في شجر ومعنى الاطلاق سواء عجز ربه أم لا. قوله: (وإن بعلا) أي هذا إذا كان سيحا أي يشرب بالماء الجاري على وجه الأرض بل وإن كان بعلا وبالغ على البعل دفعا لتوهم عدم جواز المساقاة فيه لبعده عن محل النص وهو السقي لا لرد على قائل بعدم جواز المساقاة فيه كما قاله عبق فقد قال بن لم أر وجود الخلاف في مساقاة البعل بعد البحث عنه في ابن عرفة وغيره. قوله: (من الودي) أي وهو النخل الصغير. قوله: (فإنه لا يبلغ حد الأثمار في عامه) أي فلا تصح المساقاة فيه. قوله: (لم يحل بيعه) صفة لثمر. قوله: (وهو) أي بدو الصلاح في كل شئ بحسبه ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه. قوله: (لاستغنائه) أي وإنجاز سحنون المساقاة بعد بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة.
قوله: (عطف على ذي) أي لا على لم يحل بيعه لان جملة لم يحل بيعه صفة لثمر وعدم الاخلاف إنما هو من أوصاف الشجر لا الثمر. قوله: (والمراد بما يخلف) أي من الشجر. قوله: (فإنه إذا انتهى) أي طيب ثمره.
قوله: (يناله من سقي العامل) أي والحال أنه لا يثمر في ذلك العام. قوله: (وأما ما يخلف من القطع الخ) هذا محترز قوله إذا لم يقطع. قوله: (كالسدر) أي والسنط والتوت. قوله: (إنما يكون بجذه) أي كالقرط والبرسيم والملوخية. قوله: (استثناء من مفهوم الثلاثة) أي كما في ح عن الباجي خلافا لقول ابن غازي أنه استثناء من مفهوم الشرطين قبله. قوله: (وما يخلف تبعا) أي فلا يمنع من صحة المساقاة وإذا دخل تبعا كان لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مشقة، والفرق بينه وبين الأرض ورود السنة في الأرض انظر بن.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست