حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٤
قوله: (يوم العتق) هذا القول نقله المواق عن ابن رشد وقوله وقيل يوم الشراء هذا القول ذكره البساطي وتت وبحث فيه شيخنا بأنه غير واضح لان الجناية على ذلك العبد يوم عتقه وقيمة المجني عليه إنما تعتبر يوم الجناية. قوله: (إلا ربحه) أي ربح العامل أي إلا حصة العامل من الربح الحاصل حتى في العبد فإنها تحط من قيمته فلا يغرمها فإذا دفع له مائة فأتجر بها فربحت خمسين ثم اشترى بالجميع عبدا للقراض يساوي مائتين ثم أعتقه فإنه يغرم لرب المال مائة وخمسين وذلك قيمته يوم العتق ما عدا حصة العامل قبل الشراء وفي العبد وذلك خمسون فيسقط ذلك عن العامل، فقول الشارح أي حصة العامل من الربح الحاصل في العبد، الأولى أن يقول من الربح الحاصل حتى في العبد، كما في كلام غيره. قوله: (وهي أصوب) الأولى وكلاهما صواب كما قال عبق إذ لا وجه لأصوبية الثانية عن الأولى. قوله: (فخطأ) أي لاقتضائها أن العامل يغرم حصته من الربح الكائن في العبد مع أنه يسقط عنه ولا يغرمه. قوله: (أي لا حصة العامل) تفسير لقول المصنف إلا ربحه. قوله: (وهو الثمن وربحه) أي وحصة ربه من ربحه. قوله: (إن بقي شئ) أي وذلك إذا كان في العبد ربح وإلا لم يعتق منه شئ وبيع كله. قوله: (مشتراة للوطئ) أي اشتراها بمال القراض بقصد الوطئ. قوله: (بقيمتها) أي يوم الوطئ وسواء كان ذلك العامل الواطئ موسرا أو معسرا إلا أنه إن كان معسرا واختار رب المال قيمتها فإنها تباع على العامل فيما وجب عليه. قوله: (وهو ظاهر) أي والقول بتخيير رب المال في هذه الحالة أي حالة عدم الحمل بين إبقائها للقراض أو تقويمها على العامل ظاهر لا غبار عليه وهو ظاهر كلام النوادر. وحمل ابن عبدوس المدونة عليه وكذا ابن عبد السلام والتوضيح حملا كلام ابن الحاجب عليه وكذا بهرام والبساطي وتت حملوا كلام المصنف عليه. قوله: (وقيل بل تترك للعامل) أي في هذه الحالة وهي حالة عدم الحمل ويخير رب المال في اتباعه بالثمن أو القيمة وهذا القول لابن شاس والمتيطي وابن فتحون، وحمل بعض الشراح كلام المصنف عليه فقال قوم ربها أي تبعه بقيمتها وقوله أو أبقى أي أو أبقاها للواطئ بالثمن الذي اشتراها به فهي تبقى للعامل في التخييرين والمقابلة بين الثمن والقيمة. قوله: (وظاهر كلامهم ترجيحه) لكن بحث فيه ابن عبد السلام بأن ظاهر كلام هذا القائل أنه لا يكون لربها ردها للقراض وهو بعيد، فقد تقدم أن أحد الشريكين إذا وطئ أمة بينهما فلغير الواطئ إبقاؤها للشركة إذا لم تحمل وحيث صح أن المشهور في المشتراة للشركة أي لغير الواطئ إبقاءها للشركة فالتي للقراض مثلها فتأمل.
قوله: (من قيمة) أي إن كانت أكثر من الثمن وقوله أو ثمن أي إن كان أكثر من القيمة فإن لم يوف ثمنها ما اختاره من قيمة أو ثمن اتبعه بالباقي دينا في ذمته. قوله: (على المشهور) وعليه فلا شئ لرب المال في الولد لأنه متخلق على الحرية وأما على مقابل المشهور وهو اعتبار القيمة يوم الحمل فلرب المال حصته من قيمة الولد وعلى ذلك القول مشى المصنف في قوله وبحصة الولد. قوله: (وتجعل) أي تلك القيمة في القراض وأما الأمة فتكون أم ولد للعامل. قوله: (أو باع) أي العامل. قوله: (إن لم يكن في المال فضل) أي إن لم يكن في الثمن الذي اشتراها به ربح قبل الشراء بأن اشتراها برأس المال فقط.
قوله: (وإلا فبقدر الخ) فإذا دفع له مائة أتجر بها فبلغت مائة وخمسين واشترى بها أمة للقراض ووطئها وحملت وهو معسر فإما أن يتبعه رب المال بقيمتها وحصته من قيمة الولد وتجعل تلك القيمة في القراض وإما أن يباع لرب المال من تلك الأمة بقدر ماله وهو مائة وحصته من الربح وهو خمسة
(٥٣٤)
مفاتيح البحث: الوطئ (2)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست