حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٩
ذلك الأكثر لأجل. قوله: (كما لو اشترى لنفسه) أي فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك أي بنسبة قيمته أو عدده لمال القراض. قوله: (إن كان الثاني يشغله عن الأول) إنما منع في هذه الحالة لان رب المال قد استحق منفعة العامل. قوله: (جوازه منه) أي ويجري فيه ما مر من التفصيل من دفع المالين له معا أو متعاقبين قبل شغل الأول أو بعده. قوله: (ويجبر أيضا ما تلف الخ) التلف هو النقص الحاصل لا عن تحريك وأما الخسر فهو ما نشأ عن تحريك وما ذكره المصنف من جبر الخسر والتلف بالربح في القراض الصحيح وكذلك الفاسد الذي فيه قراض المثل وأما الذي فيه أجرة المثل فلا يتأتى فيه جبر لان المال وربحه كله لرب المال وظاهر المصنف أن الخسر والتلف يجبران بالربح ولو شرطا خلافه بأن اتفقا على أن الباقي بعد الخسر أو التلف هو رأس المال وهو ظاهر ما لمالك وابن القاسم وحكى بهرام مقابله عن جمع فقالوا محل الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك الشرط، قال بهرام واختاره غير واحد وهو الأقرب لان الأصل إعمال الشروط لخبر: المؤمنون عند شروطهم ما لم يعارضه نص. قوله: (بسماوي) أي وأما ما تلف بجناية فلا يجبره الربح لما مر أنه يتبع به الجاني سواء كان الجاني أجنبيا أو كان هو العامل وسواء كانت الجناية قبل العمل أو بعده. قوله: (أو أخذ لص أو عشار) أي ولو علما وقدر على الانتصاف منهما كما في عبق. قوله: (الذي في الباقي) أي فيما بقي بعد التلف أو الخسر. قوله: (للتلف فقط) أي لا له وللخسر لان الخسر إنما ينشأ بعد العمل. قوله: (إلا أن يقبض المال) أي بعد الخسر أو التلف. قوله: (ثم يعيده له) أي فيتجر فيه فيحصل ربح. قوله: (فلا يجبر بعد ذلك) أي لا يجبر الخسر أو التلف الحاصل قبل قبض المال بالربح الحاصل بعده. قوله: (وله الخلف) أي وله عدم الخلف للكل أو البعض، كان التلف قبل العمل أو بعده، وإذا أخلف التالف ففي لزوم قبول العمل لذلك الخلف تفصيل أشار له بقوله فإن تلف الخ. والحاصل أن رب المال لا يلزمه الخلف تلف الكل أو البعض كان التلف قبل العمل أو بعده فإن أخلف لزم العامل القبول في تلف البعض لا الكل إن كان التلف بعد العمل وإلا لم يلزمه. قوله: (وله الخلف) أي ولا يجبر التالف بربح الخلف سواء كان التالف كل المال أو بعضه كما قال اللخمي ونحوه لابن عرفة عن التونسي خلافا لما في عبق من أنه إذا تلف البعض وأخلفه ربه فإنه يجبر تلف الأول بربح الثاني ونص اللخمي فيمن دفع للعامل مائة فضاع منها خمسون فخلفها صاحب المال فاشترى بالمائة سلعة فباعها بمائة وخمسين وكان القراض بالنصف أنه يكون للعامل اثنا عشر ونصف لان نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله مائة ولا شئ للعامل فيه ونصفها على القراض الثاني ورأس ماله خمسون وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بشئ من الربح الثاني انظر بن. قوله: (لان لكل منهما الفسخ) أي قبل العمل. قوله: (لزمته السلعة) أي فله ربحها وعليه خسرها وليس له ردها وظاهره كالمدونة علم البائع أن الشراء للقراض أم لا، وقيده
(٥٢٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست