حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٤
قولين والآخر الندب كما ذكر الشارح والأول قول ابن ناجي والثاني قول بعض شيوخه.
قوله: (ويلزم من تقديم ماله الخ) جملة حالية قيد في قوله أو كان أحدهما له. قوله: (لوجوب الخ) علة لوجوب الخلط. قوله: (الغلاء في الشراء) أي كأن يخاف بتقديم أحدهما في الشراء الغلو في ثمن الثاني. قوله: (يضمن) أي العامل الخسر إذا خاف ولم يخلط. قوله: (فتقوم) أي تلك العين المؤجلة بسلعة ثم تقوم تلك السلعة بنقد وما ذكره المصنف من أن العامل يشارك بقيمة المؤجل ولو عينا هو مذهب المدونة الذي أصلحها عليه ومقابله وهو الذي كان في المدونة قبل الاصلاح أن العامل يشارك بما زادته قيمة ما اشتراه بحال ومؤجل على الحال فقط. قوله: (بربحه) أي بربح الثلث. قوله: (وما بقي) أي وهو الثلثان على حكم القراض أي فللعامل منه الجزء المجعول له والباقي لرب المال وهذا على القول المعتمد من أن العامل يشارك بقيمة ما زاد وأما على مقابله فتقوم تلك السلعة التي اشتراها بالمائتين فإن كانت قيمتها مائة وعشرين كان شريكا بالسدس. قوله: (كما هو ظاهر المصنف) أي فإن قوله وشارك إن زاد مؤجلا ظاهره كان شراؤه بالزائد لنفسه أو للقراض. قوله: (وقيل يخير رب المال) هذا هو الصواب كما جزم به ابن رشد انظر بن. قوله: (في قبوله) أي في قبوله لما زاده العامل للقراض. قوله:
(وعدم قبوله) أي وعدم قبوله لما زاده العامل للقراض. قوله: (فالمال كله له) أي ويكون كله رأس مال القراض.
قوله: (مطلقا) أي سواء زاد مؤجلا أو حالا واشترى فيهما لنفسه أو للقراض فالصور أربع صورة المصنف ومفهومها ثلاثة قد علمت من الشارح. قوله: (قبل الشغل) أي قبل شغل مال القراض بشرائه به كلا أو بعضا سلعا. قوله: (أي إن لم الخ) أشار بذلك إلى أن قوله قبل شغله متعلق بيحجر. قوله: (أو حصل بعد شغله) أي كلا أو بعضا. قوله: (وليس لرب المال منعه بعد الشغل) أي سواء كان المال قليلا أو كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا وسواء كان العامل من شأنه السفر أولا خلافا لسحنون حيث قال لا يسافر بعد الحجر عليه بعيدا ولو بالقليل ولابن حبيب القائل بمنع السفر بعد الحجر عليه مطلقا.
قوله: (وإلا لم يجز) أي وإلا فلو سماهما كأن قال وجدت سلعة كذا تباع رخيصة مع فلان أو سمي أحدهما لم يجز وكان قراضا فاسدا قال عبق وانظر هل تكون السلعة لرب المال وعليه للمشتري أجرة تولية الشراء أو تكون للمشتري أو إن عين البائع فكمسألة اشتر سلعة فلان فله قراض المثل وإن عين السلعة فأجرة المثل. قوله: (بعرض) أي وأما بيعه سلع التجارة بدين فلا يجوز. قوله: (لأنه شريك) أي والشريك له أن يبيع بالعرض. فإن قلت: مقتضى تعريف المصنف القراض بأنه توكيل على تجر بنقد الخ أن العامل وكيل مخصوص والوكيل المخصوص يمتنع بيعه بالعرض. قلت: هو وإن كان وكيلا مخصوصا لكن جاز بيعه بالعرض لتقوي جانبه بكونه شريكا. قوله: (وجاز له) أي للعامل رده بعيب قديم أي اطلع عليه بعد الشراء ولو أبى رب المال من رده وأراد بقاءه للقراض وظاهره
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست