حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢
قوله: (لهما) أي للبيع والشراء وقوله ولو تعدد أي الزمن. قوله: (كسوق أو حانوت) أي بمحل كذا والحال أن العامل لم يكن جالسا به من قبل وإلا جاز. قوله: (كأن أخذ مالا الخ) هذه المسألة غير قوله أولا لا تشتر إلى بلد كذا لان ذلك شرط عليه أنه لا يشتري حتى يبلغ موضع كذا فإذا بلغه اشترى منه أو من غيره فقد حجر عليه في الشراء قبل وصوله ولم يحجر عليه في الشراء من غيره بعد وصوله، وأما هذه فقد حجر عليه قبل الوصول للبلد وبعد الوصول إليه وأيضا في هذه شرط عليه أن يخرج لبلد كذا فيشتري منه ثم يعود فيبيعه في بلد العقد فحجر عليه في ابتداء الشراء وفي محل التجر والسابقة حجر عليه في ابتداء التجر فقط. قوله: (وعليه) خبر مقدم والكاف في قوله كالنشر اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر.
قوله: (الخفيفين) أي وأما غير الخفيف وما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه وهو من مصلحة المال فله أجره إذا عمله بنفسه وادعى أنه عمل ليرجع بأجره من غير يمين عند سكوت رب المال وأما إن خالفه رب المال وقال بل عملت ذلك تبرعا منك فله الأجرة بيمين على أحد القولين لأنها دعوى معروف وقد تقدم الخلاف في توجه اليمين في دعوى المعروف وقيل بلا يمين. قوله: (وعليه الاجر إن استأجر) أي ومثل النشر والطي النقل الخفيف فيلزمه وإن استأجر عليه فمن ماله. قوله: (وجاز للعامل جزء من الربح قل أو أكثر) ذكره لأجل التعميم صريحا في قوله سابقا بجزء لأنه نكرة في سياق الاثبات فلا تفيد العموم فلما كانت تلك النكرة لا تفيد العموم أتى به هنا صراحة. قوله: (علمه لهما) أي للجزء القليل أو الكثير حال العقد. قوله: (ولو كدينار) بأن قال رب المال للعامل جعلت لك من كل مائة تحصل ربحا دينارا أو جعلت لك من كل مائة وواحد مائة. قوله: (أي بعد العمل الخ) أي خلافا لابن حبيب في منعه الزيادة بعد العمل وأما بعد العقد وقبل العمل فلا يتوهم المنع لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتدءا الآن عقدا. قوله: (المعلوم) أي من المقام أو من جزء لان الجزء بعض الربح والجزء يفهم منه كله لدلالته عليه. قوله: (أو العامل) أي ولا يؤدي اشتراط زكاة الربح عليه إلى القراض بجزء مجهول لان جزء الزكاة معلوم وهو ربع عشر الربح فكأن رب المال قال للعامل لك من الربح نصفه مثلا إلا ربع عشر الربح وما ذكره المصنف من جواز اشتراط زكاة الربح على أحدهما هو المشهور من المذهب خلافا لما في الأسدية من منع ذلك.
قوله: (وهو للمشترط) أي ولا يرجع القراض. قوله: (كقصور المال) يعني رأس المال وربحه عن النصاب كما لو كان رأس المال عشرة دنانير وربحه خمسة بينهما وشرط رب المال على العامل جزء الزكاة فإنه يدفع له ربع نصف واحد من حصته. قوله: (وكان) أي الربح. قوله: (مثلا) أي أو على رب المال. قوله: (لما مر) أي بأن تفاصلا قبل الحول أو كان العامل لم تجب عليه الزكاة لرق أو دين أو كفر. قوله: (بأن الواو للحال) أي والمعنى وهو للمشترط لا للقراض في حال كون الزكاة
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست