حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
اشترط. قوله: (لأنه لما لم يأتمنه) أي لان رب المال لما لم يأتمن العامل على مال القراض وجعل عليه أمينا صار العامل شبيها بالأجير. قوله: (بخلاف غلام الخ) أي فيجوز بالشرطين الآتيين. قوله: (غير رقيب) أي غير جاسوس يتطلع على ما يفعله العامل في المال ويخب به ربه. قوله: (فالشرط الخ) قال بعضهم وبقي للجواز شرط ثالث وهو أن لا يقصد رب المال بذلك تعليم الغلام وإلا فسد القراض وكأن المصنف لم يعتبر هذا الشرط فلم يذكره أو أنه اعتبره وأدخله في مسائل اشتراط زيادة على العامل لان تعليم الغلام زيادة عمل عليه. قوله: (وكان يخيط) عطف على قوله كاشتراط يده فيكون القراض فاسدا ويرد العامل لأجرة المثل. قوله: (أو يشترط عليه أن يشارك الخ) أي اشترط ذلك عليه في حال العقد وأما وقوع ذلك بعد العقد فجائز كما سيأتي أن له أن يشارك بالاذن. قوله: (أو يخلط) أي أو شرط عليه رب المال أن يخلط المال بماله فإن وقع وخسر المال إن فض الخسر عليهما بقدر كل وللعامل على رب المال أجرة مثله فيما عمله في مال القراض سواء حصل ربح أو خسر أو لم يحصل واحد منهما ويقبل قوله في الخسر والتلف وفي قدر ما تلف بيمينه كما أفتى به عج. قوله: (إلا بإذن رب المال) أي بعد العقد. قوله: (وإلا ضمن) أي خسره وتلفه فإن أبضع بغير إذن رب المال وربح فإن كان الابضاع بأجرة للمبضع معه فهي في ذمة العامل وإن كانت الأجرة أكثر من حظ العامل من الربح حسب للعامل حظ من الربح يدفعه فيما عليه من الأجرة وغرم العامل الزائد وإن كانت أجرة المبضع معه أقل من حظ العامل لم يلزم رب المال غير أجرة المبضع معه لان العامل لم يعمل شيئا وإن عمل المبضع معه بغير أجرة فللعامل الأول الأقل من حظه وأجرة مثل المبضع معه أن لو استأجره لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض. قوله: (أن يزرع) أي يكري الأرض والبقر ويشتري البذر من مال القراض ويعمل بيده.
قوله: (وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع الخ) يؤخذ منه أن تعيين رب المال للعامل ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر وهو كذلك كما في بهرام. قوله: (فلا يمنع) أي إلا أن يكون العامل له وجاهة يراعيه الناس لوجاهته ويعملون له في الزرع بلا أجر وإلا منع. قوله: (أو بعد اشترائه) أي وإن سأل العامل رجلا بعد اشترائه سلعة ما لا ينقده فيها فذلك قرض فاسد إن أخبر السائل المسؤول بشرائه السلعة لأجل أن يدفع له ثمنها ويكون ربحها بينهما ا ه‍. قوله: (وذكر الواو) مصدر عطف على التأخير.
قوله: (لأنه لم يقع على وجه القراض المعروف) أي بل دخل ربه على سلف جر له نفعا. قوله: (فيلزمه) أي فيلزم المدفوع له رد الثمن إلى صحبه. قوله: (ادفع لي عشرة مثلا) أي أشتري بها سلعة.
(٥٢١)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست