حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٧
لاختلاف النوع وأجاب غيره باختيار الثاني أي أنها مراضاة ومعنى قولها إن اعتدلتا إن دخلا على قسمة لا غبن فيها. قوله: (وهذا) أي قول المصنف وفيها قسم نخلة الخ. قوله: (وهل هي) أي القسمة المفهومة من قولنا وفيها قسم الخ. قوله: (قرعة) أي بأن تضرب القرعة ليظهر من يأخذ هذه ومن يأخذه هذه. قوله: (وأجيب) أي عن الايراد المذكور. قوله: (وقيل بل يحمل كلامها على المراضاة) أي كما حملها عليه سحنون. قوله: (فلا ينافي الخ) أي لأنه في القرعة. قوله: (أنهما دخلا على بيع) أي على قسم لا غبن فيه.
باب في القراض قوله: (ونوع شركة) عطف على قسم أي ولان فيه نوع شركة قبل قسم الربح. قوله: (من القرض) أي بفتح القاف. قوله: (بجزء من الربح) أي والعامل قطع لرب المال جزأ من الربح الحاصل بسعيه ا ه‍ بن وحينئذ فالمفاعلة على بابها. قوله: (توكيل الخ) هذا يقتضي أنه لا بد في القراض من لفظ ولا تكفي في انعقاده المعاطاة لان التوكيل لا بد فيه من لفظ ويفيد ذلك أيضا قوله بجزء لان جعل الجزء للعامل إنما يكون باللفظ لكن مقتضى قول ابن الحاجب القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه أنه يكفي فيه المعاطاة لان التجارة يكفي فيها المعاطاة كالبيع إذا وجدت القرينة. قوله: (على تجر الخ) المراد به البيع والشراء لتحصيل الربح. قوله: (ما عداه) أي ما عدا ذلك التوكيل الخاص.
قوله: (حتى الشركة) أي حتى خرجت الشركة وقوله لان الخ علة لخروج الشركة. قوله: (والشركة لا تقيد به) أي لجوازها بالنقد وغيره كما مر. قوله: (لان انقد متجر به لا فيه) أي وحينئذ فمتعلق تجر محذوف أي في كل نوع وليس المراد ظاهره من توكيله على بيع الذهب بالفضة وعكسه لعدم شموله للتجارة بنقد في عروض مع أنها جائزة وقد يقال جعل في بمعنى الباء غير لازم بل يصح إبقاؤها على حالها للظرفية المجازية والتجر في المال يشمل عرفا التجر به في أي شئ كان تدبر. قوله: (ضربا يتعامل به) اشتراط التعامل في المسكوك هو الذي فهمه الشيخ زروق من كلام التنبيهات قال ح ولم أر من صرح به لا في التنبيهات ولا في غيرها فانظره ا ه‍ بن. قوله: (لا بعروض) أي ومنها الفلوس الجدد وهذا محترز بنقد وما بعده محترز مضروبا وكان عليه أن يزيد ولا بمضروب لا يتعامل به كما في بلاد السودان وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا ولو كان يتعامل به ولو انفرد التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها لكن قال بعضهم كما في بن أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل به انظره. قوله: (مسلم من ربه للعامل) أي بدون أمين عليه لا بدين عليه أو برهن أو وديعة كما يأتي ولا إن جعل عليه أمينا فإن تسليمه حينئذ كلا تسليم. قوله: (بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل لا بتجر أي أن يوكله بجزء على أن يتجر بالنقد أي بالمال كله وتعلقه بتجر يوهم أن المتجر به الجزء مع أن المتجر به المال كله. قوله: (كعشرة دنانير) أي إلا أن ينسبها لقدر سماه من الربح
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست