حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٠
للخدمة. قوله: (كبيعه) أي كبيع شخص سلعته لمفلس. قوله: (بل هو أسوة الغرماء في الثمن) أي أنه يحاصص معهم بالثمن فيما بيعت به سلعته وغيرها وهذا إذا كان البيع له قبل اقتسام الغرماء وأما إذا باع له بعد اقتسامهم فلا دخول له معهم كما مر. قوله: (لتفريطه) أي حيث باع لذلك المفلس ولم يثبت. قوله: (وإن له أخذ عين شيئه) أي المحاز عنه في الفلس. قوله: (أي ما سقط منه) أشار بهذا إلى أن الإضافة على معنى من وفي الكلام حذف مضاف أي والساقط من أجزاء النخل حالة كونه كليف ولا مفهوم للنخل بل مثله الشجر والزرع والساقط منه كالتبن والوقيد يكون بينهما على ما دخلا عليه من الجزء في الحب. قوله: (وجريد) أي وبلح وقوله كالثمرة أي الباقية من غير سقوط. قوله: (فلربه) أي ولا شئ منه للعامل فليست الإضافة بيانية لصدقها بذلك مع أنه غير مراد. قوله: (لمدعي الصحة) أشعر قوله لمدعي الصحة أنهما لو اختلفا فقال رب الحائط لم تدفع لي الثمرة وقال العامل بل دفعتها لك صدق العامل لأنه أمين ابن المواز ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو بعده ا ه‍ بن. قوله: (كانت المنازعة بعد العمل أو قبله) أي كما جزم بذلك اللخمي وابن رشد ونقل ذلك العلمي في حاشيته على المدونة عن المتيطي وفي الشامل وصدق مدعي الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت. قال عج وهو غير معول عليه واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد، فتحصل أن طريقة ابن رشد واللخمي القول لمدعي الصحة مطلقا وطريقة غيرهما التفصيل وعليها الشامل ا ه‍ بن. قوله: (ما لم يغلب الفساد) أي بخلاف القراض فإن القول قول مدعي صحته ولو غلب الفساد على المشهور وما ذكره تت هنا عن ابن ناجي من أن القول لمدعي الصحة ولو غلب الفساد على المشهور رده عج بأن ابن ناجي إنما ذكره في القراض لا في المساقاة. قوله: (بأن يكون عرفهم) أي بأن يكون الفساد عرفهم. قوله: (فيصدق مدعيه بيمينه) أي ويفسخ العقد. قوله: (عما شرط عليه من العمل أو جرى به العرف) أي كالحرث أو السقي ثلاث مرات فحرث أو سقي مرتين. قوله: (فينظر قيمة ما عمل الخ) كأن يقال ما أجرة مثله لو حرث مثلا ثلاث مرات فإذا قيل خمسة عشر فيقال وما أجرته لو حرث مرة فإذا قيل خمسة حط من حصته من الثمرة ثلثها لان قيمة ما ترك خمسة ونسبتها للخمسة عشر ثلثها.
قوله: (وهو كذلك) قال ابن رشد بلا خلاف بخلاف الإجارة بالدراهم أو الدنانير على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عندهم وجاء ماء السماء فأقام به حينا فإنه يحط من الأجرة بقدر إقامة الماء فيه والفرق أن لا تجارة مبنية على المشاحة والمساقاة مبنية على المسامحة لأنها رخصة والرخصة تسهيل. قوله: (كذلك) وما يتعلق بها وما يتبعها.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب آمين.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
الفهرست