حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٢
الأولى أن يقول ومنها القرع ومثلها الباذنجان والبامية والعصفر. قوله: (غير معناه في الشجر) أي لان المراد بالاخلاف هنا الاخلاف بعد القطع والمراد به في الشجر الاخلاف قبل القطع. قوله: (إن عجز ربه الخ) ومنه اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن الباجي خلافا لعبق. قوله: (وخيف موته) أي وظن موته إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لان السماء قد تسقيه وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما ي نقل المواق فسقط اعتراض البساطي على المصنف بأن هذا الشرط ليس في كلامهم صريحا. قوله: (وبرز) إن قيل لا معنى لاشتراط هذه الشرط إذ لا يسمى زرعا أو قصبا أو بصلا إلا بعد بروزه وأما قبله فلا يسمى بهذا الاسم حقيقة والجواب أن هذا الاسم يطلق على البذر مجازا باعتبار ما يؤول إليه فاشترط الشرط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر.
قوله: (بشروطه) أي الخمسة. قوله: (مما تجني) أي حالة كونه مما تجني ثمرته ولو قال الذي تجني ثمرته الخ لكان أوضح. قوله: (وذكر ابن رشد الخ) حاصل كلامه أن الورد والياسمين كالشجر بلا خلاف وحينئذ فلا يعتبر في صحة مساقاتهما عجز ربهما وأما القطن ففيه الخلاف والراجح أنه كالزرع فيشترط في صحة المساقاة فيه الشروط الخمسة المذكورة ولو أبدل المصنف الورد بالعصفر كان أولى لوجود الخلاف فيه كالقطن وعبارة بن لم أر من ذكر التأويل الأول في الورد وظاهر كلامهم أنه كالشجر بلا خلاف فإن ح والتوضيح والمواق لم يذكروا التأويل الأول إلا في العصفر وأما الورد فظاهر كلامهم أنه كالشجر اتفاقا. قوله: (ولو كان نوع يطعم الخ) أي كما في التين والعنب في بعض بلاد المغرب. قوله: (وكبياض نخل أو زرع) أي وكأرض بياض خالية من النخل والزرع وإنما سميت الأرض الخالية مما ذكر بياضا لأنها لخلوها مما ذكر تصير في النهار مشرقة بضوء الشمس وفي الليل بنور القمر والكواكب وأما إذا استترت بزرع أو شجر سميت سوداء لحجب ما ذكر بهجة الاشراق فيصير ما تحته سوادا. قوله: (أي إدخاله الخ) الحاصل أن المصنف ذكر للبياض أربعة أحوال:
الأولى: إدخاله في المساقاة ويجوز بالشروط الثلاثة. الثانية: أن يشترطه رب الحائط لنفسه فيمنع وإن قل.
الثالثة: أن يسكتا عنه فيبقى للعامل إن قل. الرابعة: أن يشترطه العامل لنفسه وهي جائزة أيضا إن قل. قوله: (إن وافق الجزء الخ) هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء قال المسناوي وقد جرى العرف عندنا بفاس أو البياض لا يعطي إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور ا ه‍ بن. قوله: (وبذره العامل من عنده) أي واشترط بذره عليه لان الكلام في صحة العقد والمراد اشترط عليه ذلك مع عمله فيه جميع ما يفتقر إليه عرفا فلا بد من هذا. قوله: (مع قيمة الثمرة) أي بأن ينسب كراء البياض إلى مجموع قيمة الثمرة بعد اسقاط كلفتها وكراء البياض وليس المراد أن كراء البياض ثلث بالنسبة لقيمة الثمرة مفردة. قوله: (بأن اختل شرط من الثلاثة) أي بأن لم يكن جزؤه موافقا للجزء في الشجر أو الزرع أو كان موافقا ولكن ليس البذر من عند
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست