حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٣
العامل أو كان ولكن كان البياض أكثر من الثلث. قوله: (فسد العقد) أي عقد المساقاة في البياض وفي غيره. قوله: (البياض اليسير) أي وهو ما كان كراؤه الثلث فدون ومن باب أولى إذا كان كثيرا. قوله: (أي ليعمل فيه لنفسه) أي ليعمل فيه رب الحائط لنفسه وقوله لنيله الخ الأولى إذا كان يناله شئ من سقي العامل. قوله: (ولذا) أي ولأجل كون الفساد لنيل البياض شيئا من سقي العامل لو كان ذلك البياض لا يناله سقي العامل لا يضر اشتراط ربه أخذ ذلك البياض لنفسه. قوله: (المستوفى الشروط المتقدمة) أي في قوله إن وافق الجزء الخ والأولى اسقاط ذلك إذ لا معنى له. قوله: (إن سكتا عنه) أي وقت عقد المساقاة على الشجر أو الزرع فلم يبينا دخوله في عقد المساقاة ولا كونه للعامل أو لربه. قوله: (أو اشترطه) لما كان الشئ قد يكون حائزا واشترطاه يوجب منعه كالنقد في بيع الخيار زاد المصنف أو اشترطه لينبه على جوازه. قوله: (لم يلغ) أي عند السكوت عنه. قوله: (ولا يجوز اشتراطه للعامل) فإن اشترطه له فسد العقد. قوله: (ولا إدخاله في عقد المساقاة) أي فإن أدخل فيها فسدت. والحاصل أن البياض إن كان كثيرا تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغي للعامل عند السكوت عنه وإن كان قليلا ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة. قوله: (ودخل شجر) يعني أن المساقاة إذا وقعت قصدا على زرع وفيه شجر يسير تبع فإن ذلك الشجر يدخل في عقد المساقاة على الزرع لزوما ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا لرب الأرض لان السنة إنما وردت بإلغاء البياض لا بإلغاء الشجر ولا يعتبر في مسألة المصنف شروط التابع بأن يقال لا بد تأن يكون ذلك الشجر بلغ حد الأثمار وأن لا يحل بيع ثمره إن كان موجودا وأن يكون ذلك الشجر لا يخلف، وكذا في عكسها، فلا يقال لا بد أن يعجز ربه عن العمل فيه وأن يبرز وأن يخاف موته وأن لا يبدو صلاحه وأن يكون مما لا يخلف وإنما يعتبر فيهما شروط المتبوع. قوله: (بأن تكون قيمته) أي قيمة ثمره الثلث فدون أي بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع وهو الزرع وأما لو كانت قيمة ثمر الشجر أكثر من ذلك فلا يدخل في المساقاة على الزرع. قوله: (كأن يقال الخ) ما ذكره من المثال يقتضي أنه إنما يعتبر سقوط الكلفة في قيمة الثمرة دون الزرع وهو ظاهر كلام التبصرة واعتبر ذلك الشيخ أحمد الزرقاني فيهما معا. قوله: (فيدخل في عقد المساقاة) أي على الزرع. قوله: (أي مساقاتهما معا) أشار بذلك إلى أن المساقاة في هذه المسألة وقع عقدها على كل من الامرين سواء كان أحدهما تابعا أو لا وأما التي قبلها فإنما تعلقت بأحد الامرين ودخل الآخر تبعا فلا تكرار. قوله: (وإن كان أحدهما) مراده الأحد الشائع. قوله: (غير تبع) أي للآخر. قوله: (اعتبر شروط المتبوع) أي وأما اتفاق الجزء فلا بد منه في جميع الصور. قوله: (بعقد واحد) أي أو عقود والعامل في الجميع واحد أو متعدد وكذا رب الحوائط إما واحد أو متعدد. قوله: (وإن اختلفت) أي هذا إذا اتفقت تلك الحوائط في الأنواع بل وإن اختلفت. قوله: (فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء) أي فكأنه قال لا بجزأين إلا في صفات والاستثناء متصل لان قوله وحوائط وإن اختلفت شامل لما إذا كان العقد صفقة واحدة أو صفقات أخرج من ذلك ما إذا كان صفقات. قوله: (إن وصف) أي سواء كان واصفه للعامل ربه أو غيره ويفهم من قوله إن وصف أنه لا تجوز
(٥٤٣)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، الجواز (4)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست