حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٩
نكاح شركة صرف وقرض مساقاة قراض بيع جعل فجمع اثنين منها الحظر فيه فكن فطنا فإن الحفظ سهل قوله: (وصرف كذلك) أي وشركة وقرض وقراض. قوله: (أي تفسخ) أي إذا اطلع عليها قبل العمل وقوله وفيها مساقاة المثل أي إذا اطلع عليها بعد العمل. قوله: (أو اشترط العامل عمل ربه معه) أي مجانا فغاير قوله ومشاركة ربه أو المراد اشترط عمل ربه معه مجانا أو مع مشاركته له في الجزء وما تقدم من قوله أو شارك ربه بيان للمنع وهذا في الواجب بعد الوقوع فلا تكرار على كل حال وقوله أو اشترط أي في صلب العقد لا بعده إذ لا يتأتى الاشتراط بعده. قوله: (كما مر) فيه أنه لم يمر ذلك للشارح وإن كان مر لنا ذلك عند قوله أو مشاركة ربه وقدمنا وجهه أيضا. قوله: (أو اشترط عمل دابة أو غلام وهو صغير) قال عبق الظاهر في هذه المسألة وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط. قوله: (أو حمله لمنزله) أي مجانا أو بأجرة. قوله: (إذا كان فيه كلفة ومشقة) أي وإلا جاز وينبغي أن يدفع له أجرة الحمل في الممنوعة مع أجرة المثل. قوله: (حائط آخر) أي مجانا أو بأجرة خلافا للشارح ولا مفهوم لحائط بل متى شرط أحدهما على الآخر خدمة في شئ آخر حائط أو غيره وإن بأجرة فسدت المساقاة وكان فيها مساقاة المثل فكان الأولى للشارح أن يجعل آخر صفة لشئ لا لحائط. قوله: (في الأول) أي في الحائط الأول وهو الذي وقع عليه العقد. قوله: (بسنين) المراد بالجمع ما زاد على لواحد ولو كثر ذلك الزائد جدا.
والحاصل أنه حيث اختلف الجزء فالمنع سواء كانت السنين التي وقع العقد عليها قليلة أو كثيرة جدا وعلى كل حال له مساقاة المثل لأنهما لم يخرجا لباب آخر وإنما المنع للغرر كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (صفقة) أي وقع عقد المساقاة عليهما صفقة واحدة. قوله: (فمساقاة المثل) أي إذا حلفا أو نكلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل فإن كانت مساقاة المثل مختلفة بأن كانت عادتهم في بلدهم يساقون بالثلث وبالربع قضى بالأكثر ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وأما مع اتفاق الجزء) أي وأما إن وقع عقد المساقاة على حوائط بجزء متفق صفقة واحدة وأولى في صفقات أو وقع عقد المساقاة على حوائط بجزء مختلف في صفقات فيجوز. قوله: (أو في صفقات) أي أو مع اختلافه في صفقات. قوله: (فالقول للعامل) أي لتقوي جانبه بالعمل. قوله: (تحالفا وتفاسخا) أي بخلاف القراض إذا تنازعا قبل العمل فإن المال يرد لربه بلا تحالف لان عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فإنها تلزم بالعقد. قوله: (وإنما شبه هذه بما قبلها) أي ولم يعطفها عليه. قوله: (ومساقاة المثل) أي وإنما وجبت مساقاة المثل في هذه المسألة مع أن العقد فيها صحيح من أجل الاختلاف بينهما في قدر الجزء.
قوله: (أكرى عليه الحاكم المنزل الخ) فإذا أكرى عليه الحاكم المنزل بزيادة كانت الزيادة للمكتري الأول والنقص عليه وكذا إذا ساقى عليه عاملا فإن كان الجزء أقل من جزء الأول أو أكثر فالزيادة له والنقص عليه. قوله: (ما لو اكتريته) أي جعلته كريا عندك للخدمة بقي ما إذا اكتريته للحمل فوجدته سارقا والظاهر كما في عبق وحاشية شيخنا أنه مثل ما إذا أكريته دارك لا مثل ما إذا اكتريته
(٥٤٩)
مفاتيح البحث: الصّلب (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست