حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
كلك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز لأنه بمنزلة العشرة. قوله: (إن علم قدرهما) أي وقت العقد.
قوله: (يؤدي إلى الجهل بالربح) إن أراد الجهل بمقداره فهذا لازم لكل قراض ولا يضر وإن أراد الجهل بالجزء المجعول للعامل من الربح من نصف أو ربع مثلا فلا يسلم فالأولى التعليل بأن فيه خروجا عن سنة القراض الذي هو رخصة وذلك لأنه قد استثنى للضرورة من الإجارة بمجهول ومن السلف بمنفعة.
قوله: (الموصوف بما تقدم) أي من كونه مضروبا متعاملا به. قوله: (لا من تمام التعريف الخ) صفة لمقدر أي مبالغة في مقدر مستقل لا من تمام التعريف لئلا يلزم أخذ الحكم في التعريف وهو دور، ورد المصنف بلو قول عبد الوهاب بالمنع كذا في بن وغيره. قوله: (لأنه الأصل) أي في المنع لورود النص فيه وأما الرهن والوديعة فالمنع فيهما بطريق القياس على الدين. قوله: (واستمر الخ) مستأنف استئنافا بيانيا جوابا عما يقال قد قلت إن القراض بالدين لا يصح فما حكمه إذا وقع؟ فأجاب بقوله واستمر الخ.
قوله: (ما لم يقبض أو يحضره) إن قلت المحل للواو لا لأو لأن عدم الجواز مقيد بانتفاء الامرين معا فإذا انتفى القبض والاحضار مع الاشهاد فلا يجوز وإذا حصل أحدهما فالجواز، والجواب أن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر وهو صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما معا حتى يتحقق انتفاؤه كقوله تعالى: * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) *. قوله: (أو أحضره) أي في يده لربه. قوله: (مع الاشهاد) أي لرجلين أو رجل وامرأتين ولا يكفي إشهاد واحد ويمين لعدم تصوره هنا لان اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شئ حاضر. قوله: (ثم دفعه له قراضا) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا أقبضه لربه أو أمره أن يعمل به في الحالة الثانية وهي ما إذا أحضره لربه. قوله: (صح) ظاهره أنه لمجرد القبض يصح القراض ولو أعاده له بالقرب وهو كذلك والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضا إحضاره لربه كالوديعة.
قوله: (ولو بيده) أي هذا إذا كان كل من الرهن والوديعة بيد أمين أما في الرهن فظاهر وأما في الوديعة فبأن أودعها المودع لعورة حدثت في منزله بل وإن كانا بيد العامل أي عنده وفي محله. قوله: (مع أن المشهور المنع) أي للعلة التي علل بها ابن القاسم. قوله: (فلذا بالغ على ذلك) أي على منع القراض بالرهن والوديعة إذا كانا بيده. قوله: (ولو بغير إشهاد كاف) قال بن وهو الصواب ومقتضى التعليل بأنها محض أمانة أن الرهن ليس كالوديعة فلا يكفي فيه مجرد الاحضار بل لا بد معه من الاشهاد. قوله: (والرهن كالوديعة) أي فإذا وقع القراض بالرهن فالربح لرب المال والخسر عليه وليس للعامل إلا أجرة مثله. قوله: (أي بلد القراض) أي بلد العقد وقوله أو العمل فيه أي أو بلد العمل في القراض، وأو لتنويع الخلاف فالأول تقرير الشارح بهرام والثاني للمواق. قوله: (إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا) أي وأما إذا وجد مسكوك
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست