حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥
وعشرون هذا إذا كانت قيمتها قدر الثمن أو أقل فإن كانت تساوي مائتين بيع لرب المال بقدر مائة وخمسين والباقي منها وهو ما يساوي خمسة وعشرين في الأول وذلك سدسها وما يساوي خمسين في الثاني وذلك ربعها بحساب أم الولد أي أنه يعتق بعد موت العامل من رأس المال. قوله: (وحصته) أي رب المال. قوله: (وأما حصة الولد) أي وأما حصته من قيمة الولد فيتبعه بها أي وحينئذ فقد حذف المصنف قوله وبحصة الولد من الثاني لدلالة الأول عليه. قوله: (بأن رب المال لا يتبعه بقيمة الولد الخ) أي بناء على المشهور من أن القيمة تعتبر يوم الوطئ لأنه إذا أتبعه بقيمتها يوم الوطئ فقد تحقق أن الولد تخلق على الحرية فلا شئ له من قيمته كما لابن رشد والمتيطي. قوله: (فكان عليه الخ) فصار حاصل الفقه أنه إذا وطئها وحملت، والحال أنها مشتراة للقراض فإن كان موسرا أتبعه رب المال بقيمتها حالا ولا شئ له من قيمة الولد، وإن كان العامل الواطئ معسرا خير رب المال إما أن يتبعه بقيمتها إذا حصل له يسار ولا شئ له من قيمة الولد، وإن شاء بيع له منها حالا بقدر ماله وتبعه بقيمة حصته من الولد إذا حصل له يسار. قوله: (بأن يقول وتبعه بحصة الخ) أي ويكون مساقه هكذا أو باع له بقدر ماله وتبعه بحصة الولد. قوله: (فإن لم تحمل الخ) الأولى اسقاط ذلك لان قول المصنف أولا وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى شامل لما إذا اشتراها للوطئ أو للقراض كما تقدم له. قوله: (أو إبقائها له) أي للعامل بالثمن وقد تقدم أن هذا أحد قولين والقول الآخر أنه يخير بين تركها له بقيمتها يوم الوطئ وبين إبقائها للقراض. قوله: (ولكل فسخه) أي فسخ عقد القراض وقوله أي تركه جواب عما يقال أن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد حتى يفسخ. قوله: (قبل عمله) أي وقيل التزود له. قوله: (كربه فقط) أي دون العامل لان التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه ما لم يلتزم غرم ما اشترى به الزاد لرب المال وإلا كان له فسخه ورد المال لصاحبه. قوله: (ولم يظعن في السير) أي ولم يشرع فيه. قوله: (وإلا فليس له فسخه) أي وإلا بأن ظعن فليس لرب المال فسخه ويلزمه بقاء المال تحت يد العامل إلى نضوضه. قوله: (وأما لو تزود) أي العامل من مال نفسه.
قوله: (إن دفع للعامل عوضه) أي عوض المال الذي تزود به من مال نفسه. والحاصل إن تزود العامل من مال القراض يمنعه من الانحلال ما لم يدفع لرب المال عوضه ولا يمنع رب المال من الانحلال وتزوده من مال نفسه لا يمنعه من الانحلال ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه، هذا ما يفيده كلام التوضيح وابن عرفة وأبي الحسن كما في بن خلافا لما في عبق. قوله: (ليصح الكلام) أي لان جعلها للمبالغة يلزم عليه تكرار ما قبل المبالغة مع قوله ولكل فسخه قبل عمله ومناقضته له لاقتضائها أنه إذا لم يتزود ولم يظعن لربه فسخه دون العامل كما هو بعد التزود وهو مناقض لقوله ولكل فسخه قبل عمله. قوله: (أو ظعن) أي بعد التزود. قوله: (فلنضوضه) أي فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع السلع. قوله: (إلا لمنع) أي من رب المال للعامل عن التحريك في السفر بعد النضوض فليس له التحريك حينئذ. قوله: (ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير) أي فيحكم به.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست