حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
أي كما توضع جائحة البقول، وإن قلت سواء كانت جائحتها من العطش أو من غيره. والحاصل أن الجائحة من العطش توضع وإن قلت كان المجاح ثمارا أو بقلا وإن كانت من غير العطش، فإن كان المجاح بقلا وضعت، وإن قلت وإن كان المجاح ثمارا وضعت إن كانت ثلث المكيلة فليست البقول كالثمار وذلك لان البقول لما كانت تجذ أولا فأولا لم ينضبط قدر ما يذهب منها. قوله: (ما لم يكن) أي التالف بالجائحة تافها. قوله: (والزعفران) أي والورد والياسمين والعصفر. قوله: (ما يرعى) أي كالجلبان والبرسيم.
قوله: (أي لعلفه) أي فتوضع جائحته قليلة أو كثيرة. قوله: (والفجل واللفت) أي والكرنب والقلقاس فتوضع جائحتها وإن قلت كانت من العطش أو غيره. واعلم أن جعله مغيب الأصل كالبقول هو نحو قول المدونة وأما جائحة البقول كالسلق والبصل والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره ا ه‍. وقال المتيطي وأما المقاثي والبطيخ والباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والورد والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان، فحكم ذلك كله حكم الثمار يراعى فيه ذهاب الثلث. وروى محمد عن أشهب أن المقاثي كالبقول يوضع قليلها وكثيرها وما قدمناه أشهر وبه القضاء ا ه‍ منه فانظره مع ما تقدم ا ه‍ بن. والحاصل أن الثمار لا بد من وضع جائحتها من ذهاب الثلث والبقول توضع جائحتها وإن قلت والمقاثي ملحقة بالثمار ومغيب الأصل ملحق بالبقول عند المصنف وهو مذهب المدونة وألحقهما المتيطي بالثمار وألحق أشهب المقاثي بالبقول. قوله: (ويجوز بيعه) أي بيع مغيب الأصل كما أشعر بذلك قول المصنف وتوضع الجائحة من مغيب الأصل وإن قلت لكن الجواز بشروط ثلاثة أي يرى المشتري ظاهره وأن يقلع شئ منه ويرى فلا يكفي في الجواز رؤية ما ظهر منه بدون قلع خلافا للناصر اللقاني، والشرط الثالث أن يحزر إجمالا ولا يجوز بيعه من غير حزر بالقيراط أو الفدان أو القصبة. قوله: (فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا) أي خلافا لما قاله بعضهم من أن مغيب الأصل لا يجوز أن يباع منه إلا ما كان مقلوعا بالفعل لان ما لم يقلع مجهول. قوله: (أي ما بقي بعد الجائحة) أي بما يخصه من الثمن سواء كان الباقي كثيرا أو قليلا. قوله: (فقد يخير) أي إذا كان المستحق جزأ شائعا كجزء من دار سواء كان قليلا أو كثيرا وأما لو كان معينا كما لو كان المبيع أثوابا واستحق شئ منها معين، فإن كان قليلا وجب التمسك بالباقي بما يخصه من الثمن، وإن كان كثيرا حرم التمسك بالباقي بما يخصه من الثمن ووجب رده لبائعه وأخذ الثمن كله منه. قوله: (بخلاف الاستحقاق) أي فإنه لندوره لم يدخل عليه. قوله: (فأجيح بعضها) أي فذهب بالجائحة بعضها وقوله من جنس حال أي حالة كون ذلك البعض المجاح بعضا من جنس أو بعضا من كل جنس أي أو جنسا وبعض جنس آخر. قوله: (إن بلغت إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف من الشرطين إنما هو فيما إذا أجيح جنس من أجناس وأما لو أجيح كل واحد من الأجناس قومت كلها سالمة ومجاحة ونسب قيمة المجاحة لقيمة السالمة ونظر للنقص فإن كان قدر الثلث وضعت الجائحة وإلا فلا ولا يشترط أن يكون المجاح من كل ثلث مكيلته نعم يشترط أن يكون الذاهب ثلث قيمة الجميع ومثل هذا يقال فيما إذا كان المجاح جنسا وبعض جنس كذا قال شيخنا العدوي، وبهذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقتصر على قوله من جنس ويحذف قوله أو من كل جنس. قوله: (فإن عدما أو أحدهما لم توضع) أي ولو أذهبت الجائحة الجنس بتمامه. قوله: (وإن تناهت الثمرة الخ) لما ذكر إن شرط وضع الجائحة أن تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وإن تناهت الخ وحاصله أن الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها لا توضع وسواء بيعت بعد بدو
(١٨٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست