حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
قوله: (وإنما منعت عن دين) أي وإنما منع أخذ منفعة المعين عن الدين أي عند ابن القاسم وأما أشهب فيجيز ذلك كما تقدم بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر واستظهره ابن رشد وعمل به عج في نازلة وهي أنه كان له حانوت فيه مجلد فترتب في ذمته أجرة فدفع له كتبا يجلدها له بما في ذمته من الدين.
قوله: (فلا يجوز) محل منع السلم بالمنافع المضمونة ما إذا لم يشرع المسلم إليه في استيفائها وإلا جاز كما في خش تبعا للقاني قال بن وهو الظاهر، وعلى هذا فتقييد المصنف المنفعة بالمعين لا مفهوم له لان المعين شرط في جواز السلم بمنافعه الشروع أيضا وإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين المنافع المضمونة ا ه‍ بن.
وقال عج لا يجوز السلم بالمنافع المضمونة مطلقا ولو شرع فيها متمسكا بظاهر النقل واقتصر عليه عبق وهو ظاهر شارحنا واعتمده بعضهم كما قال شيخنا العدوي. تنبيه: لو وقع السلم بمنفعة معين وتلف ذو المنفعة المعين قبل استيفائها رجع المسلم إليه على المسلم بقيمة المنفعة التي لم تقبض ولا يفسخ العقد قياسا للمنفعة على الدراهم الزائفة انظر عبق. قوله: (وتأخير حيوان الخ) لما تكلم على أن تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إن كان عينا لا يجوز ذكر حكم تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إذا كان غير عين فقوله وتأخير حيوان أي عن الأيام الثلاثة. قوله: (بلا شرط) أي وأما مع الشرط فلا يجوز التأخير إلا ثلاثة أيام فقط. قوله: (لأنه بيع معين يتأخر قبضه) لا يقال هذا التعليل موجود فيما إذا كان التأخير بلا شرط لان محل منع بيع معين يتأخر قبضه إذا كان التأخير بشرط فقوله يتأخر قبضه أي بالشرط تأمل. قوله: (إن كيل الطعام وأحضر العرض) أي والحال أنه لم يأخذه المسلم إليه لحوزه بل تركهما في حوز المسلم. قوله: (لا يجوز الخ) أي لأنهما لما كانا يغاب عليهما أشبها العين فيؤدي لابتداء الدين بالدين بخلاف الحيوان فإن تأخيره لا يؤدي لذلك لأنه يعرف بعينه فلا يقال له دين.
قوله: (والنقل أنه يكره) أي النقل أن القول الثاني يقول بالكراهة مطلقا لا بالحرمة مطلقا وظاهر التشبيه بالعين أن ذلك القول قائل بالحرمة مطلقا، وأجاب الشارح بقوله فالمراد الخ أي أن مراد المصنف التشبيه في عدم الجواز المستوى أو أنه تشبيه في مطلق النهي. والحاصل أن تأخير العرض والطعام إذا كانا رأس مال عن الثلاثة الأيام إن كان بشرط منع مطلقا، وإن كان بلا شرط فالجواز إن كيل الطعام وأحضر العرض في مجلس العقد وإلا كره وقيل بكراهة تأخيرهما بلا شرط مطلقا ولو كيل الطعام أو أحضر العرض هذا حاصل النقل. قوله: (وجاز رد زائف) أي وجاز للمسلم إليه رد زائف ومن المعلوم أن الزائف هو المغشوش بأن يكون الذهب أو الفضة مخلوطا بنحاس أو رصاص وأما لو وجد المسلم إليه في رأس المال نحاسا أو رصاصا خالصا فلا يجوز للمسلم إليه رده على المسلم وأخذ بدله بل يفسد مقابله حيث لم يرض به كما قاله سحنون، وهو المعتمد وظاهر المدونة عند أبي عمران أن ذلك مثل المغشوش فيجوز للمسلم إليه رده على المسلم وأخذ بدله ويجب على المسلم أن يعجل له البدل وإلا فسد ما يقابله. قوله: (ولو بعد شهرين) بل ولو بعد حلول الأجل. قوله: (وعجل بدله) أي ووجب على المسلم أن يعجل بدله. قوله: (فيغتفر الثلاثة) أي فيغتفر تأخير رد البدل الثلاثة أيام ولو بالشرط وأما التأخير أكثر منها فلا يجوز ولو من غير شرط ويفسد السلم فيما قابل الزائف. قوله: (وهذا) أي وجوب تعجيل رد البدل حقيقة أو حكما وعدم اغتفار ما زاد على الثلاثة. قوله: (جاز التأخير) أي لرد البدل وقوله ما شاء ولو بشرط أي بأن شرط عليه عند العقد أنه إذا رد زائفا ظهر له لا يدفع له بدله إلا بعد جمعة مثلا. قوله: (وألا يعجل) أي بدل الزائف. قوله: (فسد ما يقابله) أي الزائف وصح الباقي إعطاء للتابع حكم نفسه وهذا قول أبي عمران الفاسي واستحسنه ابن محرز فقوله على
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست