حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨
بالخرص مطلقا ولو دخلا على الجذ بخلاف ثمر النخل الذي لم يبد صلاحه فإنه إنما يمنع إذا لم يدخلا على الجذ وليس كذلك بل ثمر غير النخل كثمر النخل كما مر على الصواب، فالأولى الحل الأول.
قوله: (كبقل) أي من كراث وسلق وكزبرة وبصل وجزر وفجل وخس ا ه‍ قال شيخنا وما قيل في البقل يقال في زرع البرسيم. وحاصل ما في البقل أن تقول إذا قسم على التبقية أو السكوت فالمنع، بدا صلاحه أولا، قسم بأرضه أو وحده، وإن قسم على الجذ فإن كان هناك تفاضل بين أجزأ اتفاقا وإن لم يكن تفاضل بين أجازه أشهب وعبد الحق ومنعه غيرهما، لا فرق بين كونه بدا صلاحه أم لا، قسم وحده أو مع أصله. قوله: (لا يقسم على أصله) أي لا يقسم حالة كونه على أصله التي هي الأرض. قوله: (بشروط ستة) أي فإذا وجدت جازت القسمة سواء دخلا على الجذاذ أو على التبقية أو على السكوت.
قوله: (لكثرة عياله الخ) الأولى سواء زاد عيال أحدهما على عيال الآخر أو لا، فلا يشترط اختلاف عددهما بل المدار على اختلاف الحاجة مطلقا ولو كان الاختلاف بكثرة أكل عيال أحدهما وقلة أكل عيال الآخر، ولو مع اتفاقهما عددا كما في بن، خلافا لما في عبق من اشتراط عددهما. قوله: (فلا يجوز قسمه بخرصه) أي وإنما يقسم بالكيل بعد جذه أو يباع ليقسم ثمنه. قوله: (ما يقع فيه اختلاف الحاجة عرفا) هذا ما اختاره شيخنا وقال عج إن القلة معتبرة بالعرف. قوله: (وحل بيعه) أي على التبقية لا مطلق، محلل للبيع لان الصغير إذا بلغ حد الانتفاع به حل بيعه لكن على الجذ لا على البقاء فلا يجوز قسمه إذا كان القسم على البقاء كما هو الموضوع هنا فالصغير، لما لم يجز بيعه على البقاء لم يجز قسمه على التبقية وإلى كون المراد وحل بيعه على التبقية أشار الشارح بقوله بدو صلاحه يعني بالاحمرار أو الاصفرار بالنسبة لثمر النخل وظهور الحلاوة فيه بالنسبة للعنب. قوله: (قسم كل منهما على حدته) أي ولا يجمعان في القسم بالخرص. قوله: (إلى الشك) أي وهو قسمه بالخرص. قوله: (بالتحري) أي في كيله أي بأن يتحرى كيل ما على النخل الذي في الجهة الفلانية وكيل ما على النخل الذي في الجهة الفلانية فإذا تساوى الكيلان ضربت القرعة بينهما، وإلى هذا أشار الشارح بقوله فيتحرى الخ. قوله: (شامل للثلاثة) أي تحرى الكيل وتحرى الوزن وتحرى القيمة. قوله: (شرط الشئ) أي الذي هو التحري وقوله في نفسه أي لان الموضوع قسمه بالخرص والخرص هو التحري. قوله: (موهم) أي لأنه يتوهم منه تحري الوزن أو تحري القيمة. قوله: (وهذا) أي اشتراط تحري الكيل.
قوله: (لا بد منها الخ) أي ولا يشترط قلته ولا اتحاده من بسر أو رطب إذ لا يتأتى ذلك في البلح الرامخ. والحاصل أن البلح إما صغير وهو المشار إليه بقوله وثمر وزرع إن لم يجز فالشرط في جواز قسمه
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست