إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
بالفعل فورا. وقوله أي الاعطاء: تفسير مراد له وقوله في مجلس التواجب: قال في المغني: وهو ما يرتبط به الايجاب بالقبول دون مجلس العقد. اه‍. وهذا ظاهر في الحاضرة، وأما الغائبة فالعبرة فيها بمجلس علمها (قوله: بأن لا يتخلل) أي بين الايجاب والقبول، وهو تصوير للمراد من مجلس التواجب، وهذا ظاهر في الحاضرة. أما الغائبة فالعبرة فيها بمجلس علمها (قوله: من حرة) من بمعنى في، وهي متعلقة بشرط: أي شرط فور في الحرة. أما الأمة فلا تشترط فيها الفورية، وذلك لأنها لا تقدر على الاعطاء إلا من كسبها، وهو متعذر في المجلس غالبا (قوله: أو غائبة علمته) أي علمت التعليق، وهذا لا يناسب قوله في مجلس التواجب: إذ الفورية في حق الغائبة أن تقبل عقب علمها، كما علمت، لا في مجلس التواجب، فكان المناسب أن يزيد بعد قوله في مجلس التواجب أو عقب علم الغائبة. وصورة الخلع في حق الغائبة أن يقول الزوج إن أعطتني زوجتي فهي طالق (قوله: في إن أو إذا) أي أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي: كلو ولولا ولوما. وظاهر عبارته التسوية بين إن وإذا في اشتراط الفورية في الاثبات أو النفي، وليس كذلك، بل التسوية بينهما في الاثبات فقط. أما النفي فإذا للفور، بخلاف إن (قوله: لأنه مقتضى الخ) تعليل لاشتراط الفورية فيما إذا كانت أداة التعليق إن أو إذا: أي أو نحوهما: أي وإنما اشترطت الفورية في ذلك لان الفور هو مقتضى اللفظ: أي لفظ الأداة المذكورة المصحوب بذكر العوض. وعبارة التحفة: لان ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل: إذ الأعواض تستعجل في المعاوضات وتركت هذه القضية في نحو متى لصراحتها في التأخير، كما مر اه‍. (قوله: وخولف) أي هذا الاقتضاء (قوله: في نحو متى) أي كقوله أي وقت أعطيتيني كذا فأنت طالق أو متى ما أعطيتيني الخ (قوله: لصراحتها) أي نحو متى. ونحو وإن كان مذكرا إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه. وقوله في جواز التأخير: أي مع كون المغلب في جهة الزوج معنى التعليق، فلا يشكل بما مر من أنها لو قالت له متى طلقتني حيث يعتبر فيه الفور لان المغلب فيه من جهة الزوجة معنى المعاوضة كما تقدم (قوله: لكن لا رجوع له الخ) مرتبط بقوله وشرط فور في إن أو إذا الخ، فهو استدراك منه. وأتى به لاثبات ما يتوهم نفيه، وذلك لأنه لما خالفت إن أو إذا متى في اشتراط الفورية فيهما دونها ربما يتوهم أنهما ليسا مثلها أيضا في عدم جواز الرجوع قبل تحقق الصفة وفي عدم اشتراط القبول لفظا والحال أنهما مثلها في ذلك لكونهما للتعليق كمتى. وقوله له: أي للزوج وقوله عنه أي التعليق وقوله قبله: أي قبل تحقق الصفة المعلق عليها، وهي الاعطاء في المثال (قوله: تنبيه) أي في بيان الابراء (قوله: الابراء فيما ذكر) أي في اشتراط الفور إن كان التعليق بأن أو إذا، وعدم اشتراطه إن كان التعليق بمتى أو أي حين في الاثبات (قوله: ففي الخ) تفريع على كونه كالاعطاء. وقوله إن أبرأتني: هو بسكون التاء في الغائبة، وبكسرها في الحاضرة، لكن قوله بعد عقب علمها يدل للأول لأنها إذا كانت حاضرة يكون إبراؤها في مجلس التواجب (قوله: لا بد من إبرائها) أي لا بد في وقوع الطلاق من إبرائها براءة صحيحة بأن استوفت الشروط الآتية (قوله: عقب علمها) أي بصيغة التعليق (قوله: وإلا لم يقع) أي وإن لم تبرئه فورا أو كان فورا لكن البراءة غير صحيحة لم يقع الطلاق المعلق على البراءة المذكورة (قوله: وإفتاء بعضهم) مبتدأ خبره بعيد. وقوله بأنه: أي الطلاق المرتب على الابراء. وقوله يقع في الغائبة مطلقا: أي سواء أبرأته عقب علمها أم لا (قوله: لأنه الخ) تعليل للوقوع مطلقا. وقوله لم يخاطبها بالعوض: أي المقتضي للتعجيل فغلب فيها التعليق، وهو لا يشترط فيه الفور (قوله: بعيد مخالف لكلامهم) قال في التحفة بعده: ومن ثم قال في الخادم في فلانة طالق على ألف إن شاءت قياس الباب اعتبار الفورية هنا لوجود المعاوضة: أي فكذا الابراء فيه معاوضة هنا، وزعم أنه، أي الابراء، إسقاط فلا تتحقق فيه العوضية ليس بشئ، كما هو واضح (قوله: ولو قال) أي الزوج لأجنبي. وقوله إن أبرأتني: هو بسكون التاء. وقوله
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست