إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
ورجعيا إن لم يضمر ذلك كما سيأتي وقوله مجانا: أي بلا عوض (قوله: كما لو كان معه) أي كما لو جرى الخلع من أجنبي والعوض فاسد: أي فإنها تطلق مجانا، وذلك كأن خالع على خمر لكن مع التصريح به كأن قال خالعتك على هذا الخمر، وإلا وقع بائنا بمهر المثل. قال في التحفة بعده.
(فإن قلت) ظاهر هذا أنه لا يحتاج هنا أي فيما إذا جرى مع الأجنبي إلى نية الطلاق به حينئذ فيشكل بما مر أنه كناية: إذ لا فرق في ذلك بينها وبين الأجنبي.
(قلت) يمكن الفرق لأنه معها محل الطمع في المال، فعدم ذكره قرينة تقرب إلغاءه من أصله ما لم يصرفه عن ذلك بالنية، وأما معه فلا طمع فلم تقم قرينة على صرفه عن أصله من إفادته الطلاق. ويؤيد ذلك جعلهم له بنحو خمر مقتضيا لمهر المثل معها، لا معه، وظاهر أن وكيلها مثلها. اه‍. وكتب سم ما نصه: قوله ظاهر هذا أنه لا يحتاج الخ حاصل الفرق الذي ذكره أنه لا يحتاج إلى ذلك، وفيه نظر. والوجه الاحتياج. اه‍. وقد تقدم عن سم أيضا أن التفصيل الجاري معها يجري أيضا مع الأجنبي فيقال حينئذ أنه إن صرح الزوج بالعوض أو نواه وقبل الأجنبي بانت به، أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابه وقبل، بانت بمهر المثل. فإن لم يضمر ذلك ونوى الطلاق وقع رجعيا، وإلا فلا (قوله: ولو أطلق) أي لم يذكر عوضا ولم ينفه وعبارة شرح المنهج ولو نفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض وقع رجعيا، وإن قبلت ونوى التماس قبولها، وكذا لو أطلق فقال لها خالعتك ولم ينو التماس قبولها وإن قبلت. اه‍. وقوله ولم ينو التماس قبولها: هذا محترز بنية التماس قبول منها. وقوله وإن قبلت: غاية لوقوع الطلاق رجعيا: أي يقع رجعيا مطلقا، سواء قبلت أم لا، كذا في البجيرمي. وهذا ينافي ما كتبته عن سم والجمل على قوله السابق فقبلت من أنه إذا لم تقبل لا يقع شئ أصلا، فإن جعلت إن زائدة والواو قبلها واو الحال فلا تنافي (قوله: وإذا بدأ الزوج الخ) شروع في بيان أحكام تتعلق بصيغة الخلع. وقوله بصيغة معاوضة: أي بصيغة تدل على معاوضة منجزة، ويقابلها صيغة التعليق، وهي التي تدل على معاوضة معلقة، هذا ما ظهر في الفرق بينهما. ثم رأيت ما ينافيه في قوله الآتي فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق حيث مثل له بصيغة الطلب وبصيغة التعليق وصرح بأنهما صيغة معاوضة إلا أن يقال أنه يفرق بين الصادر منه والصادر منها، فإن الصادر منها يغلب فيه جانب المعاوضة وإن أتت بصيغة تعليق، فلذلك حكم على الصادر منها بأنه معاوضة مطلقا، بخلاف الصادر منه (قوله: فمعاوضة) خبر لمبتدأ محذوف: أي فهي صيغة معاوضة.
(فإن قلت) إن الجواب عين الشرط.
(قلت) إن قول الشارح بعدك وفيها شوب تعليق قيد في الجواب إذ هو حال منه، فاختلف الشرط والجواب بذلك وعبارة الروض وشرحه: الخلع قسمان الأول أن يبدأ بطلاقها على عوض فهو عقد معاوضة الخ (قوله: لاخذه) أي الزوج، وهو علة لكون الصيغة المذكورة يقال لها صيغة معاوضة: أي وإنما قيل لها ذلك لاخذ الزوج مقابل البضع الذي يستحقه.
وقوله المستحق له بصيغة: هو بصيغة اسم المفعول: أي البضع الذي استحق الزوج الانتفاع به (قوله: وفيها شوب تعليق) الضمير يعود على معاوضة: أي أن هذه الصيغة صيغة معاوضة لكن ليست بمحضة بل فيها نوع تعليق. وهذا مبني على الأصح من أن الخلع طلاق، أما على مقابله من أنه فسخ فهي معاوضة محضة (قوله: لتوقف الخ) علة لكونها فيها شائبة تعليق: أي وإنما كان فيها ذلك لتوقف وقوع الطلاق بالصيغة المذكورة على قبولها. في البيجرمي ما نصه: قوله لتوقف الخ، أي مع كونه يستقل بإيقاع الطلاق: أي له ذلك بخلاف البيع فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه شوب تعليق لذلك لان البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليقا على قبول الغير. اه‍. (قوله: فله)
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست