إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
أي الزوج، وهو تفريع على كونه صيغة معاوضة. وقوله رجوع: أي عن قوله. وقوله قبل قبولها: أي الزوجة (قوله: لان هذا) أي جواز الرجوع قبل القبول. وقوله شأن المعاوضات: إن كان المراد بها ما يشمل المحضة والمشوبة بالتعليق أنتج تعليله المدعي وهو جواز الرجوع له فيما إذا بدأ الزوج الخ، وإن كان المراد بها خصوص المحضة لم ينتج المدعي لان ما هنا مشوب بالتعليق ولم يعلل بالعلة المذكورة في شرح المنهج، وإنما علل بقوله نظرا لجهة المعاوضة وهو أولى (قوله:
وشرط قبولها) أي الزوجة المختلعة، وهو مرتب على صيغة المعاوضة (قوله: أي في مجلس التواجب) أي في المجلس الذي حصل فيه الايجاب، وهو بيان للفورية، وعبارة شرح الرملي: والمراد بالفور في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا، وقيل ما لم يتفرقا بما مر في مجلس الخيار. اه‍. (قوله: بلفظ) متعلق بقبولها، وهذا إن كانت ناطقة، أما في الخرساء، فتكفي إشارتها المفهمة (قوله: كقبلت) تمثيل للفظ. وقوله أو ضمنت: أي أو اختلعت (قوله: أو بفعل) عطف على بلفظ: أي أو بإشارة وقصد الشارح التعميم في القبول: أي لا فرق فيه بين أن يكون باللفظ أو يكون بالفعل والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ (قوله: كإعطائها الألف) تمثيل للقبول بالفعل (قوله: على ما قاله جمع محققون) راجع للاكتفاء بالفعل. قال في النهاية: لكن ظاهر كلامهم يخالفه. اه‍. (قوله: فلو تخلل الخ) محترز قوله فورا. وقوله بين لفظه: أي لفظ الزوج وهو الايجاب. وقوله وقبولها: أي باللفظ أو بالفعل. وقوله زمن:
فاعل تخلل. وعبارة غيره سكوت والمؤدي واحد. وقوله أو كلام: معطوف على زمن. والمراد به الكلام الأجنبي، كما في البيع، وقوله طويل: صفة لكل من زمن وكلام. والمراد بالطول عرفا، كما سيصرح به فيما بعد، وخرج به اليسير منهما عرفا فلا يضر. وفي المغني ما نصه:
(تنبيه) محل كون الكثير مضرا إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجواب، فإن صدر من المتكلم ففيه وجهان:
اقتضى إيراد الرافعي أن المشهور أنه لا يضر، ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما، واعتمد هذا شيخي. اه‍. (قوله: لم ينفذ) أي الخلع. أي لم يصح فلا يقع الطلاق (قوله: ولو قال طلقتك الخ) هذه المسألة مذكورة في التحفة في ضمن مسائل مترتبة على شرط أسقطه المؤلف وهو التوافق بين الايجاب والقبول لا يحسن انفرادها عنهن. وعبارة التحفة مع الأصل: ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي إن طال، وكذا السكوت، كما مر في البيع، ومن ثم اشترط توافق الايجاب والقبول هنا أيضا. فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو، كما في البيع، فلا طلاق ولا مال. ولو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب الألف لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله بل في الطلاق في مقابلته والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليها. اه‍. (قوله: فإذا بدأت الزوجة) مقابل قوله وإذا بدأ الزوج. وقوله بطلب طلاق: أي صريحا كالمثال الأول أو ضمنا، كالمثال الثاني، وقوله فأجابها الزوج: أي فورا كما تفيده الفاء (قوله: فمعاوضة من جانبها) أي فصيغة معاوضة كائنة من جانبها، وذلك لملكها البضع بعوض، وفيها شوب جعالة أيضا لان مقابل ما بذلته، وهو الطلاق، يستقل به الزوج، كالعامل في الجعالة، (قوله: فلها رجوع الخ) تفريع على كونها معاوضة. وقوله قبل جوابه: أي الزوج (قوله:
لان ذلك) أي جواز الرجوع حكم المعاوضة: أي والجعالة (قوله: ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا) أي في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن أتت بصيغة تعليق ولو كان التعليق بمتى، وأما قولهم متى لا تقتضي الفورية: محله إذا بدأ بها الزوج، لا الزوجة، ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة، بخلافه. اه‍. شرح الرملي (قوله: فإن لم يطلقها
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست