إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
وأنت برئ من مهري) أي من غير تعلق للبراءة (قوله: بانت به) أي يقع الطلاق بائنا بالمهر الذي أبرأته منه (قوله: أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك) أي بتعلق البراءة (قوله: بانت بمهر المثل على المعتمد) عبارة النهاية فإن قالت هي له إن طلقتني فأنت برئ من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه. وهل يقع رجعيا أو بائنا؟ جرى ابن المقري على الأول لان الابراء لا يعلق. وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صريح في الالتزام لا يوجب عوضا. قال في الروضة: ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شئ ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل: إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف، فإن كان ذلك تعليقا للابراء فهذا تعليق للتمليك، وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي وقد نبه الأسنوي على ذلك ثم قال المشهور أنه يقع رجعيا، وقد جزم به القاضي في تعليقه. وقال الزركشي تبعا للبلقيني: التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الابراء وقع الطلاق رجعيا، أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل. وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى. اه‍ (قوله:
لفساد العوض) تعليل لبينونتها بمهر المثل: أي وإنما بانت بمهر المثل لفساد العوض والقاعدة أنه إذا فسد العوض ينتقل لمهر المثل. وقوله بتعليق الابراء: الأنسب بتعليقه، بالضمير العائد على العوض - إذ المراد بالعوض الابراء من المهر المعلق على الطلاق (قوله: وأفتى أبو زرعة الخ) تقدم للمؤلف ذكر ما يقرب من الفتوى المذكورة عند قوله وليس لولي عفو عن مهر لموليته، ويحسن إعادته هنا ونصه: ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على خمسمائة درهم مثلا علي فيطلق ثم يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علي فيقول الولي قبلت فبرأ الزوج حينئذ من الصداق. اه‍ (قوله:
والتزم به) أي بجميع الصداق. قال سم: أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية. اه‍ (قوله: فطلقها) أي الزوج على ما التزمه له والدها وبالطلاق المذكور يستحق على والدها العوض، وهو نظير صداقها، وأما الصداق فهو باق في ذمته لها، وحينئذ فيتأتى قوله بعد واحتمال من نفسه على نفسه. كذا في سم (قوله: واحتال) أي الأب والمحيل له هو الزوج، كما سيصرح به، وقوله من نفسه: أي بما لبنته على الزوج وقوله على نفسه: أي بما على الأب للزوج، فتحصل أن الزوج هو المحيل، والأب هو المحتال والمحال عليه. وقوله لها متعلق باحتال، والضمير يعود على البنت: أي أن احتياله لنفسه بطريق النيابة عنها (قوله: وهي محجورته) أي والحال أن البنت محجورته بأن كانت صغيرة أو مجنونة (قوله: بأنه الخ) متعلق بأفتى، والضمير يعود على الطلاق: أي أفتى بأن الطلاق المذكور خلع على نظير الصداق. وقوله في ذمة الأب:
حال من نظير: أي حال كون ذلك النظير كائنا في ذمة الأب. قال في التحفة بعده: بدليل الحوالة المذكورة. اه‍ (قوله:
نعم شرط صحة هذه الحوالة) أي التي حصلت من الزوج على الأب بما على الزوج للبنت (قوله: أن يحيله الزوج به) أي أن يحيل الزوج الأب بنظير الصداق، وذلك بأن يقول له أحلتك على نفسك بالحق الذي لبنتك عندي فيقبل عن بنته.
وقوله إذ لا بد فيها: أي الحوالة، وهو علة لكون شرط صحة الحوالة ما ذكر. وقوله من إيجاب: أي صادر من المحيل.
وقوله وقبول أي من المحتال وهو هنا الأب بطريق النيابة عن محجورته، كما علمت (قوله: ومع ذلك) أي ومع وجود شرط صحة الحوالة المذكورة وقوله لا تصح: أي الحوالة. وقوله إلا في نصف ذلك: أي نظير الصداق الذي للزوج في ذمة الأب (قوله: لسقوط نصف صداقها عليه) أي الزوج، وهو علة لعدم صحتها إلا في النصف. وذلك لان شرط صحة الحوالة اتحاد الدينين قدرا وأجلا وغير ذلك مما تقدم في بابها. وقوله ببينونتها متعلق بسقوط: أي لسقوط نصف الصداق بسبب بينونتها. وقوله منه: أي الزوج، وهو متعلق ببينونتها (قوله: فيبقى الخ) تفريع على سقوط النصف على الزوج: أي
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 » »»
الفهرست