إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٤١
وإذا سقط النصف عن الزوج بسبب البينونة الحاصلة منه قبل الوطئ فيبقى للزوج في ذمة الأب نصف نظير الصداق.
وبيانه، كما يؤخذ من التعليل بعد، أنه لما طلق الزوجة سقط عنه نصف الصداق وبقي عليه للزوجة النصف الآخر تطالبه به فالتزام الأب له على أنه إذا طلق بنته سلم له نظير الصداق كاملا فطلقها على ذلك فصار الزوج يستحق في ذمة الأب نظير الصداق كاملا وهي تستحق في ذمة الزوج النصف فقط فأحالها على أبيها وقبل الحوالة فلا تصح الحوالة إلا إذا كانت بالدين الذي لها عنده وهو النصف، فحينئذ تبرأ ذمة الزوج من جهتها فيما تستحقه وهو النصف ويبقى له عند الأب نصف نظير الصداق (قوله: لأنه لما سأله) فاعل سأل يعود على الأب، ومفعوله الأول يعود على الزوج مفعوله الثاني محذوف - وهو الطلاق - ويحتمل أن الضمير هو المفعول الثاني، والأول محذوف، ولفظ لما ساقط من عبارته التحفة، وهو الأولى، لان الفاء لا تدخل في جواب لما، وهو علة لبقاء النصف للزوج بعد الحوالة في ذمة الأب: أي وإنما بقي للزوج النصف على الأب لأنه سأل الزوج الطلاق بنظير جميع الصداق ويكون في ذمته فاستحقه الزوج، والذي تستحقه البنت على الزوج النصف لا غير، فإذا أحال الزوج على الأب تكون الحوالة في نصف الصداق فيبقى له النصف الآخر كما علمت، وقوله فاستحقه: أي استحق الزوج نظير الجميع على الأب: وقوله والمستحق على الزوج: أي لزوجته النصف أي نصف الصداق لا غير: أي فإذا أحال الأب للبنت بنظير الصداق صحت في النصف وبقي له النصف (قوله:
فطريقه الخ) أي فطريق عدم إبقاء شئ في ذمة الأب للزوج: أي الحيلة في ذلك أن يسأل الأب الزوج الخلع بنظير نصف الصداق الباقي لمحجورته فقط ولا يسأله به كله، وإلا بقي عليه النصف - كما علمت - وقوله لبراءته: أي الأب حينئذ، أي حين إذ سأله ذلك بنظير النصف (قوله: قال شيخنا وسيعلم مما يأتي الخ) الذي يأتي لشيخه هو ما سيصرح به قريبا بقوله نعم إن ضمن الخ (قوله: فالالتزام المذكور) أي وهو أنه التزم والدها له أنه إذا طلقها يدفع له نظير الصداق كاملا. وقوله مثله: أي الضمان. قال سم: قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها ونظر في المثلية المذكورة. وقال إن العوض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة وفيما سيأتي نفسه. اه‍. (قوله: ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها) أي قال الأب أو الأجنبي للزوج خالعها على ما لها عليك من الصداق (قوله: أو قال طلقها) أي أو قال الأب أو غيره للزوج. وقوله وأنت برئ منه: أي الصداق (قوله: وقع رجعيا) أي وقع الطلاق رجعيا إذا طلقها أو قبل الخلع ولا يبرأ ذلك لان الصداق حقها وهو لا يملك التصرف فيه فلا يقبل إسقاطه ولا إبراؤه ولا شئ على الأب أو الأجنبي لأنه لم يلتزم على نفسه شيئا (قوله: نعم: إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك) وذلك كأن يلتزم للزوج مع قوله طلقها وأنت برئ منه درك براءته كأن يقول له وضمنت براءتك من الصداق. وعن الجوهري الدرك التبعة: أي المطالبة والمؤاخذة (قوله:
أو قال علي ضمان ذلك) أي أو قال له طلقها وعلي ضمان الصداق (قوله: وقع) أي الطلاق بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي، وذلك لالتزام المال على نفسه فكان كخلعها بمغصوب (قوله: ولو قال) أي لأب أو غيره لأجنبي ومثله ما لو قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف (قوله: يشترط في لزوم الألف) أي للزوج على الموكل. وقوله أن يقول علي فلو لم يقل علي لا تلزمه الألف لأنه ليس بتوكيل (قوله: بخلف سل زوجي الخ) أي بخلاف قولها للأجنبي أطلب من زوجي أن يطلقني على كذا. وقوله فإنه: أي قولها المذكور. وقوله توكيل: أي في الخلع، وذلك لان منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الاطلاق على التوكيل.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 » »»
الفهرست