إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
فأنت، بفتح التاء، لخطاب المذكر. وقوله فأبرأته، أي الزوجة، أي عقب علمها بصيغة التعليق (قوله: برئ) أي الزوج وهو جواب لو (قوله: ثم الوكيل الخ) أي ثم بعد البراءة. وقوله مخير: أي بين الطلاق وعدمه (قوله: فإن طلق) أي الوكيل. وقوله وقع رجعيا: أي لا بائنا، وإنما صح طلاقه رجعيا، مع بطلان وكالته بتعليقه، عملا بعموم الاذن بعد وجود الشرط، والتعليق إنما يبطلها بخصوصها (قوله: لان الابراء الخ) علة لوقوعه رجعيا: أي وإنما وقع رجعيا لان الابراء وقع في مقابلة التوكيل. لا في مقابلة الطلاق. ولو وقع في مقابلة الطلاق: كأن قال إن أبرأتني فأنت طالق لوقع بائنا، كما سيأتي (قوله: ومن علق طلاق زوجته الخ) أي كأن قال لها إن أبرأتني عن صداقك فأنت طالق. وقوله لم يقع: أي الطلاق. وقوله عليه: أي الزوج (قوله: إلا إن وجدت براءة صحيحة) أي مستوفية للشروط الآتية (قوله: من جميعه) أي الصداق (قوله: فيقع بائنا) تصريح بالمفهوم: أي فإذا أبرأته من جميعه يقع بائنا (قوله: بأن تكون رشيدة الخ) تصوير للبراءة الصحيحة من جميعه. وخرج بها غيره فلا تصح براءتها (قوله: وكل منهما) أي من الزوجين. وقوله يعلم قدره: أي الصداق. وخرج به ما إذا جهل كل منهما أو أحدهما قدره فلا تصح البراءة (قوله: ولم تتعلق به) أي بالصداق زكاة، فإن تعلقت به لم يقع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق المذكور لان المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله (قوله: خلافا الخ) مرتبط بالقيد الأخير. وقوله الريمي: هو شارح التنبيه المسمى بالتفقيه (قوله: أنه الخ) أي من أنه فالمصدر المؤول مجرور بمن مقدرة واقعة بيانا لما أطال الخ. وقوله لا فرق: أي في وقوع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق. وقوله بين تعلقها: أي الزكاة. وقوله به: أي الصداق. وقوله وعدمه: أي عدم تعلق الزكاة به (قوله: وإن نقله) أي نقل عدم الفرق عن المحققين: أي فلا عبرة به. وعبارة التحفة: وإن نقله عن المحققين، ونقله غيره عن أطباق العلماء من المتأخرين، وذلك لبطلان هذين النقلين، ولان الابراء لا يصح من قدرها وقد علق بالابراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليها. وزعم أن الظاهر أنه إنما يقصد براءته مما تستحقه هي ليس في محله، بل الظاهر أنه يقصد براءة ذمته من جميع ما فيها: إذ لو علم أن مستحقي الزكاة يتعلقون به بعد الطلاق لم يوقعه، وكثيرون يغفلون النظر لهذا فيقعون في مفاسد لا تحصى (قوله: وذلك الخ) أي عدم وقوع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق إذا تعلقت به الزكاة حاصل لان الابراء من قدر الزكاة غير صحيح: إذ هو ملك للمتسحقين فلم يبرأ من كله المعلق عليه الطلاق (قوله:
وقيل يقع بائنا بمهر المثل) هذا قول ثالث فيما إذا تعلق بالصداق زكاة من ثلاثة أقوال فيه: وهي أنه لا يقع مطلقا، وهو المعتمد، ويقع بما حصل الابراء منه وهو الصداق، ويقع بائنا بمهر المثل. وعبارة التحفة: فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق لان المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله. وتنظير شارح فيه وجزم جمع بوقوعه بائنا بمهر المثل ليس في محله. اه‍.
(قوله: ولو أبرأته) أي من الصداق (قوله: ثم ادعت الجهل) أي لئلا تصح البراءة فلا يقع الطلاق المرتب على صحتها.
وقوله بقدره: أي الصداق (قوله: فإن الخ) جواب لو: أي ففي ذلك تفصيل، فإن زوجت حال كونها صغيرة صدقت بيمينها فلا تصح البراءة ولا يقع الطلاق (قوله: أو بالغة) أي أو زوجت حال كونها بالغة (قوله: ودل الحال) المراد به القرينة. وقوله على جهلها به: أي بقدره. وقوله لكونها الخ: علة لدلالة الحال عليه. وقوله فكذلك: أي تصدق بيمينها (قوله: وإلا الخ) أي وإن لم يدل الحال على جهلها به صدق الزوج بيمينه فيبرأ ويقع الطلاق بائنا (قوله: برئ مطلقا)
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 » »»
الفهرست