إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
أي ولو لم يقع الطلاق بأن لم يعش إلى مضي الشهر. وقوله ثم إن عاش: أي الزوج. وقوله طلقت: أي طلاقا بائنا لأنه في مقابلة الابراء، وهو كالاعطاء (قوله: وإلا) أي بأن لم يعش إلى مضي الشهر بأن مات قبل ذلك. وقوله فلا: أي فلا تطلق. والفرق بين البراءة، حيث وقعت مطلقا، وبين الطلاق، حيث لا يقع إلا بعد مضي الشهر، أن الطلاق مؤقت بوقت والمؤقت لا يقع إلا بعد مضي وقته، كما يعلم مما يأتي في التعاليق بالأوقات، بخلاف البراءة فهي لم تؤقت بوقت (قوله:
وفي الأنوار في أبرأتك) أي فيما لو قالت لزوجها أبرأتك من مهري الخ (قوله: فطلق) أي الزوج (قوله: وقع) أي الطلاق بائنا بمهر المثل على المعتمد. وقوله ولا يبرأ. أي لفساد البراءة بالتعليق الضمني (قوله: لكن الذي الخ) استدراك مما تضمنه كلام الأنوار من أنه يقع الطلاق ولا يبرأ (قوله: بخلاف إن طلقت ضرتي الخ) من جملة ما في الكافي. قال في التحفة: ففرق بين الشرط التعليقي، أي وهو المثال المذكور، والشرط الالتزامي، أي وهو المثال الذي قبله. اه‍. وقوله وقع الطلاق: أي وقع بائنا بمهر المثل على المعتمد. وقوله ولا براءة: أي لفسادها بالتعليق (قوله: قال شيخنا الخ) عبارته. والذي يتجه ما في الأنوار لان الشرط المذكور متضمن للتعليق أيضا فلتأت فيه الآراء المشهورة في إن طلقتني فأنت برئ من مهري فطلق يقع رجعيا. قال الأسنوي: وهو المشهور في المذهب يقع بائنا بمهر المثل، ونقلاه عن القاضي، واعتمده جمع محققون يقع بائنا بالبراءة: كطلقني بالبراءة من مهري، وهو ضعيف جدا الخ. اه‍. وفي ترغيب المشتاق في أحكام الطلاق ما نصه: لو قالت إن طلقتني فأنت برئ من صداقي فطلقها فسدت البراءة ووقع الطلاق رجعيا لان صدور الطلاق طمعا في البراءة من غير لفظ صريح في الالتزام لا يوجب عوضا. كذا قاله الشيخان أوائل الباب الرابع من الخلع ثم بحثا في وقوعه بائنا بمهر المثل حالا لأنه طلق طمعا في العوض ورغبت هي في الطلاق فيكون عوضا فاسدا كالخمر، ثم نقلا في آخر الباب الخامس من الخلع في الفروع المشهورة عن فتاوي القاضي في عين المسألة ما يوافق بحثهما، واعتمد شيخنا البرلسي الأول وبين أنه حقيق بالاعتماد، واعتمد الرملي أنه إن ظن البراءة وقع الطلاق بائنا، أي إن صحت، وإلا فرجعيا. ولو قالت أبرأتك من مهري على الطلاق فطلق بانت وكذا لو قال قبلت الابراء لان قبوله التزام للطلاق بالابراء ذكره الخوارزمي في الكافي. قال في العباب وفي هذا نظر ويظهر إن بذلت صداقي على طلاقي كأبرأتك على الطلاق. اه‍. (قوله: لان الشرط المذكور) أي وهو قولها بشرط أن تطلقني. وقوله متضمن للتعليق: أي فهو بمنزلة قولها إن طلقتني فأنت برئ.
(والحاصل) المسألتان وهي قولها أبرأتك بشرط أن تطلقني وقولها إن طلقتني فأنت برئ متساويتان في الخلاف المذكور على المعتمد (قوله: فروع) أي سبعة: الأول. قوله لو قال إن أبرأتني الخ، الثاني قوله ولو قالت طلقني الخ، الثالث قوله أو قالت إن طلقتني الخ، الرابع قوله وأفتى أبو زرعة الخ، الخامس قوله ولو اختلع الخ، السادس قوله ولو قال الأجنبي سل الخ، السابع قوله ولو قال طلق زوجتك الخ (قوله: لو قال) أي الزوج لزوجته. وقوله إن أبرأتني، بكسر التاء، للمخاطبة. وقوله أطلقك مجزوم في جواب إن (قوله: فأبرأت) أي فورا. وقوله فطلق أي عقب براءتها له (قوله:
برئ) جواب لو. وقوله وطلقت: أي طلاقا رجعيا (قوله: ولم تكن مخالعة) لعل وجهه أن المضارع لا يدل على الالتزام إنما هو للوعد، فإذا طلق يكون وفاء به فهو ابتداء طلاق وعليه فيكون رجعيا. ثم إن تكن يحتمل أن تكون تامة ومخالعة بفتح اللام فاعل، ويحتملان تكون ناقصة واسمها يعود على الزوجة ومخالعة بكسر اللام خبرها (قوله: ولو قالت طلقني
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 » »»
الفهرست