إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٦
النوب أعاد القرعة للجميع (قوله: ولجديدة الخ) في قوة الاستثناء من قوله يجب القسم بين الزوجات، فكأنه قال إلا إذا تزوج جديدة الخ (قوله: وفي عصمته الخ) الجملة حالية من فاعل نكحها: أي نكحها والحال أن في عصمته زوجة واحدة أو أكثر (قوله: بكر) بالجر بدل من جديدة. والمراد بها من لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها، فشملت الموطوءة الغوراء والمخلوقة بلا بكارة والزائلة بكارتها بلا وطئ (قوله: سبع) مبتدأ مؤخر عن خبره، وهو الجار والمجرور، والحكمة في ذلك زوال الحشمة بينهما. ولهذا سوى بين الحرة والأمة لان ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية، وإنما زيد للبكر لان حياءها أكثر. والحكمة في تخصيص السبع والثلاث: أن الثلاث مغتفرة في الشرع، والسبع عدد أيام الدنيا. وما زاد عليها تكرار (قوله: من الأيام) أي مع لياليها (قوله: يقيمها) أي السبع. وقوله عندها: أي البكر (قوله: متوالية) منصوب على الحال من مفعول يقيم البارز أو مرفوع صفة سبع. فلو فرق بينها لم يحسب لان الحشمة لا تزول بالمفرق ، ويجب لها سبع أو ثلاث ثم يقضي ما للباقيات من نوبتها ما بات عندها مفرقا. ومثله يقال في الثلاث إذا فرقها (قوله: ولجديدة ثيب) وهي التي زالت بكارتها بالوطئ ولو حراما أو وطئ شبهة أو قرد. وقوله ثلاث: مبتدأ مؤخر عن خبره وهو الجار والمجرور قبله. والحكمة في ذلك ما مر من زوال الحشمة بينهما. وقوله ولاء: حال من ثلاث (قوله: بلا قضاء) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من سبع ومن ثلاث. والمراد أن للبكر وللثيب ما ذكر من غيب أن يقضي للباقيات الأيام التي باتها عندهما (قوله: ولو أمة) غاية لثبوت السبع للبكر والثلاث للثيب: أي يثبت ذلك لهما ولو كانتا أمتين.
وقوله فيهما: أي فيما إذا كانت بكرا وفيما إذا كانت ثيبا، ويتصور كونها جديدة فيما إذا كان الزوج عبدا أو حرا وكانت الحرة التي تحته لا تصلح للاستمتاع كرتقاء (قوله: لقوله (ص) الخ) أي ولما في الصحيحين عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم (قوله: بلا قضاء) أي للباقيات. وقوله وسبع بقضاء: أي يقضي لكل واحدة سبعا. اه‍. سم. وعبارة الارشاد وشرحه: فإن سبع لها بطلبها قضى لكل من الباقيات سبعا لأنها لما طمعت في حق غيرها طمعا جائزا مكنت منه وبطل حقها، وإلا يسبع بطلبها بأن لم تطلب أو طلبت دون السبع، فالزائد على الثلاث هو الذي يقضيه. اه‍. وقوله للاتباع: وهو أنه (ص): خير أم سلمة رضي الله عنها حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم الأول بلا قضاء:
فاختارت التثليث (قوله: يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي الخ) عبارة الروض وشرحه.
(فرع) لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعبارة المريض وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب. قال الأذرعي: وهذه طريقة شاذة لبعض العراقيين. وقضية نصوص الشافعي وكلام القاضي والبغوي وغيرهما أن الليل كالنهار في استحباب الخروج لذلك. وممن صرح به من المراوزة الجويني في تبصرته والغزالي في خلاصته. نعم: العادة جارية بزيادة الإقامة في مدة الزفاف على أيام القسم، فيراعي ذلك. وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه بأن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا، فإن خص ليلة بعضهن بالخروج إلى ذلك أثم. اه‍. (قوله: ليالي الخ) خرجت الأيام فلا يتخلف لها، بل يستحب الخروج، كما علمت، وقوله مدة الزفاف: أي وهي السبع في البكر والثلاث في الثيب (قوله: عن نحو الخروج) متعلق بيتخلف.
وقوله للجماعة: متعلق بالخروج، أي يجب أن يتخلف عن الخروج لأجل الجماعة. والمراد جماعة المغرب والعشاء:
إذ هما اللذان يقعان ليلا، فليالي الزفاف معدودة من أعذار الجمعة. وعبارة التحفة، في باب الجماعة، ومن أعذارها
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست