إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥
منك العلم من كل واقف على هذا الكتاب والمخاطب به غير معين وإن كان موضوعا لان يخاطب به المعين. وهذا اللفظ يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده. وهو دخوله على المتن. وقوله أقل القسم ليلة: أي أقل نوب القسم ليلة، فلا يجوز ببعضها ولا بليلة وبعض أخرى لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل وأما طوافه (ص) على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن. وهي أيضا أفضلها ليكون قريب العهد من كلهن. وعبارة المنهج. وأقله قسم وأفضله ليلة. اه‍. (قوله: وهي) أي الليلة (قوله: وأكثره) أي أكثر القسم: أي أكثر نوب القسم. وقوله ثلاث: أي ثلاث ليال (قوله: فلا يجوز أكثر منها) أي من الثلاث، وذلك لئلا يؤدي إلى المهاجرة والايحاش للباقيات بطول المقام عند بعضهن، وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن (قوله: وإن تفرقن في البلاد) قال سم: يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث، فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا. وهذا الحكم ما عمت البلوى بمخالفته.
ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا (قوله: إلا برضاهن) أي لا يجوز ذلك إلا برضاهن، فإنه حينئذ يجوز (قوله: وعليه) أي على رضاهن. قوله ومشاهرة: أي شهرا شهرا. وقوله ومسانهة: أي سنة سنة. وفي المغني ما نصه: وقيل في قول أو وجه يزاد على الثلاث إلى سبع، وقيل ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولى. اه‍. (قوله: والأصح الخ) كان المناسب أن يقدم هذا على قوله وله دخول في ليل الخ، كما صنع في المنهاج والمنهج، ويزيد قبله ما ذكره في المنهاج قبله وهو وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها ثم يقول والأصل الخ. وقوله فيه: أي في القسم. وقوله لمن عمله نهارا: أي لمن كان عمله في النهار. وقوله الليل خبر الأصل: أي الأصل لمن ذكر الليل، وذلك لأنه وقت السكون قال تعالى: * (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه) * (1) فإن كان عمله ليلا وسكونه نهارا كان الامر بالعكس: قال م ر: فإن كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجز نهاره عن ليله، ولا عكسه: أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض. ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار فالأوجه أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر، وأنه لو كان عمله في بيته كخياطة وكتابة فظاهر تمثيلهم بالحارس. والاتوني، بفتح الهمزة وضم الفوقية، أي وقاد الحمام عدم الاعتبار بهذا العمل فيكون الليل في حقه هو الأصل: إذ القصد الانس، وهو حاصل. ومحل ما تقرر في الحاضر. أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره فهو العماد، كما بحثه الأذرعي، وعماده في المجنون وقت أفاقته أي وقت كان. اه‍. (قوله: والنهار) مبتدأ خبره تبع. وقوله قبله: حال من النهار: أي حال كونه واقعا قبل الليل. وقوله أو بعده: أي أو واقعا بعده (قوله: وهو أولى) أي كون النهار بعده أولى من كونه قبله (قوله: ولحرة ليلتان الخ) يعني إذا كان تحته حرة وأمه بأن تزوج أمة أولا بالشروط السابقة ثم أيسر وتزوج حرة وجب عليه القسم بينهما ويكون للحرة ليلتان وللأمة التي تستحق النفقة وهي المسلمة له ليلا ونهارا ليلة لا غير، ولا يجوز أن يجعل للأولى ثلاثا وللثانية ليلة ونصفا، أو للأولى أربعا وللثانية ليلتين لما تقدم من امتناع الزيادة على ثلاث وامتناع التبعيض. وهذه المسألة مستثناة من مقدر وهو لا يفضل بعض نسائه في قدر نوبة، لكن لحرة ليلتان ولامة ليلة: كذا في المنهاج وعبارته: والصحيح وجوب قرعة للابتداء، وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة. اه‍. ولو صنع المؤلف مثل صنيعه بأن يقدم، قوله بعد، ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة ويزيد ما زاده بعده لكان أولى (قوله: ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة) أي فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قرعة تحررا عن الترجيح بلا مرجح وبعد تمام نوبة الأولى التي بدأ بها بالقرعة يقرع بين الباقيات، فإذا تمت النوب راعى الترتيب فلا يحتاج إلى إعادة القرعة. ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث، فإذا تمت

(1) سورة يونس، الآية: 67.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست