حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٣
هذا ما يأتي في شرح وإلا فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه‍ سم (قوله وخرج) إلى قوله فعلم في النهاية (قوله خطف رأس) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني (قوله وقد مر) أي في أول الباب (قوله وبكل ذلك) أي كل الحلقوم والمرئ (قوله بعضه إلخ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه وانتهى الخ.
(قوله ثم قطع الباقي) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فورا من ذلك قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمرئ أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فورا فلا يضر اه‍ ع ش وعبارة سم قوله ثم قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام ومن التعبير بثم اه‍ (قوله قبل رفع الأول يده) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا أو يحمل على ما الخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه‍ سم (قوله سواء أوجدت الحياة إلخ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة المستقرة عند شروع الثاني اه‍ سم (قوله لنحو اضطرابها) أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من يده (قوله فأعادها فورا) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به قوله ولا ينافي ذلك قولهم الخ فتأمل اه‍ سم (قوله ولا ينافي ذلك إلخ) أي ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء الحياة المستقرة حين شروع الثاني قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لاشتراط بقائها حين شروع الثاني (قوله لأن هذا إلخ) علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ (قوله فأول الذبح) أي الشرعي (قوله وكذا) أي لا ينافي ذلك (قوله على ذلك) أي مقابل كلام الإمام (قوله ويؤيده) أي الحمل المذكور (قوله وأيده) أي الحمل ويحتمل الافتاء (قوله فيقع) أي الطعن (قوله جانبا) أي من الحلقوم (قوله ومر) أي أول الباب أن الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد يدخل في قوله قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الأطعمة اه‍. قول المتن:
(ويستحب قطع الودجين) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه‍ مغني عبارة ع ش والزيادة على الحلقوم والمرئ والودجين قيل بحرمتها لأنه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يحد شفرته. فرع: لو اضطر شخص لاكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه لأن الذبح يزيل العفونات أم لا لأن ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب لكن ينبغي أنه أولى لأنه أسهل لخروج الروح اه‍ (قوله بفتح الواو) إلى قوله وما اقتضته في النهاية وإلى قوله والأصل التحريم في المغني إلا قوله لما اه‍ إلى المتن وقوله فحينئذ إلى الآن وقوله نعم إلى ومن أنه قول المتن: (في صفحتي العنق) أي من مقدمه اه‍ نهاية (قوله وهما الوريدان) أي في الآدمي اه‍ مغني (قوله إذ هو) أي قطع الودجين قول المتن: (ولو ذبحه) أي الحيوان المقدور عليه اه‍ مغني (قوله لما فيه من التعذيب) وللعدول عن محل الذبح اه‍ نهاية قوله:
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397