حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٩
تصديق صاحب الزرع لأن الاتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه الضمان هو الأصل حتى يعلم ما يخالفه اه‍ ع ش (قوله وكذا) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله وكذا لو خلاها) أي لا يضمن اه‍ ع ش (قوله لم يعتد ردها) أي لم تجر العادة بردها اه‍ مغني (قوله ويؤيده قولهم إلخ) فيه توقف (قوله وفرض انتشار البهائم إلخ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار البهائم الخ (قوله مطلقا) أي ليلا ونهارا. (قوله كإن عرضه أو وضعه بطريقها) هذا مكرر مع قول المتن سابقا فإن قصر بأن وضعه بطريق الخ عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن قول المتن: (وتهاون في دفعها) أي حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه‍ مغني (قوله عنه لتفريطه) إلى قوله أي قبل تمكنه في المغني (قوله إن حف محله إلخ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه‍ (قوله دخولها) أي الدابة لها أي للمزارع وإن كان ما في المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اه‍ ع ش (قوله أي قبل تمكنه) أي على وجه لا مشقة عليه فيه في العادة اه‍ ع ش (قوله من نحو ربط فمها) أي ربطا لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك فالمصدق الدافع لأنه الغارم اه‍ ع ش (قوله ويتجه أنه لا يخرجها إليه) زاد النهاية عند تساويهما اه‍ أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر: بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه‍ أي فإنه يفهم جواز الاخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه (قوله إن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة إلخ) الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه‍ قال في شرحه إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه‍ سم أقول ولا يبعد أن يقال الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن ع ش. (قوله كما مر) انظر في أي محل مر سم أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلا ضمن من قوله فإذا أخرجها من ملكه إلى المتن (قوله لأنه مقصر) إلى قوله وشيخنا في المغني (قوله وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة) وافقه النهاية وقال ع ش هو المعتمد اه‍ قول المتن: (أو طعاما) أي أو غيرهما إن عهد ذلك منها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه‍ مغني (قوله وما قست عليه) أي من تعلم الجارحة (قوله يعني من يأويها) أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك كما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك اه‍ رشيدي أقول ويصرح بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها اه‍ ثم قال الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه‍ وقال شارحه وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب اه‍ (قوله من يؤويها) الأنسب لما بعده من يأويها من باب الافعال كما عبر به النهاية (قوله أي قاصدا إيواءها) أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه‍
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397