فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦
الآخر ورجع الآخر عليه بقيمة أربعة أسباع المسنة ولو أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست