فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٢١
بقيمة ثلثي شاته ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها للآخر فكل واحد منهما يرجع على الآخر بقيمة نصف شاته فان تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص عند تساوى الدينين قدر أو جنسا
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست