فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٣
وطلب الجبران فيبنى ذلك على الوجهين ان قلنا الخيار إلى الساعي فلو رأى الساعي الغبطة فيه جاز وان فرعنا على الصحيح وهو تفويض الخيار إلى المالك فينبغي في هذه الحالة ان لا يفوض الخيار إليه علله جماعة منهم صاحب الكتاب بان الجبران المأخوذ قد يزيد على المعيب المدفوع ومقصود الزكاة إفادة المساكين لا الاستفادة منهم وأحسن منه ما أشار إليه العراقيون فقالوا لو صرف إليه الجبران اما ان يصرف إليه الجبران المشروع بين الصحيحين أو غيره (والأول) ممتنع لان قدر التفاوت بين الصحيحين فوق قدر التفاوت بين المريضين فما يدفع إليه لا على التفاوتين كيف يدفع لأدناهما
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست