فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
يخرج بنت لبون مع ما ذكرنا ولو وجبت عليه بنت لبون وليست عنده جاز ان يخرج بنت مخاض مع ما ذكرنا وهذه صور النزول وجملة ذلك تفصيل قوله في الكتاب وجبران كل مرتبة في السن إلى قوله أعطى وصفة شاه الجبران ما ذكرنا في الشاة المخرجة عما دون خمس من الإبل في اشتراط الأنوثة إذا كان المعطى هو المالك الوجهان المذكوران في تلك الشاة والدراهم التي يخرجها هي البقرة قال في النهاية وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت فإذا احتاج الامام والي اعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران والي من تكون الخيرة في تعيين الشاة أو الدراهم نص في المختصر على أن الخيرة إلى المعطى سواء كان هو الساعي أو المالك وعن الاملاء قول آخر ان الخيرة للساعي يأخذ الأغبط منها للمساكين وللأصحاب فيه طريقان مذكوران في النهاية (أحداهما) ان المسألة على قولين (أصحهما) ان الخيرة للمعطى لقوله صلى الله عليه سلم (وأخرج معها شاتين أو عشرين درهما) وهذا تخيير للمخرج فإن كان الساعي هو المعطي راعى
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست