فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٣
(قوله) أو مجحود لا بينه عليه يتناول العين بجحدها من أودع عنده والدين جميعا وإنما قل لا بينة عليه لأنه لو كان له بينة عاد له فالحكم كما لو لم يكن جاحدا لأنه يقدر على الاثبات والاستيفاء ولو كان القاضي عالما بالحال وقلنا إنه يقضى بعلمه فهو كما لو كانت له بينة (وقوله) ففي جميع ذلك خلاف أراد بالخلاف الذي أبهمه وجهين في الرهون على ما صرح به في الوسيط وقولين في سائر المسائل جوابا على طريقة اثبات القولين فيهما ألا تراه يقول بعد ذلك وفي المغصوب قول ثالث ولك ان تعلم قوله ففي جميع ذلك خلاف بالواو إشارة إلى الطرق القاطعة بالنفي أو الاثبات (وقوله) وفي المغصوب قول ثالث إشارة إلى طريق من خص القولين بما إذا عاد المال إليه بفوائده وإذا ضم ذلك إلى قول من طرد القولين خرجت ثلاثة أقوال كما ذكره وربما أوهم قوله وفي المغصوب قول ثلث تخصيص هذا القول بالمغصوب من بين سائر الصور وليس كذلك بل هو جار في الضال والمجحود أيضا (وقوله) أيضا قبل ذلك لحصول؟ الملك وامتناع التصرف إشارة إلى توجيه القولين فحصول الملك وجه الوجوب وامتناع التصرف وجه المنع (وقوله) وان لم تعد الفوائد فلا غير مجرى على ظاهره بل المعنى لا بأعيانها ولا بابدالها على ما سبق بيانه (وقوله) والتعجيل قبل عود المال وقوله بعده لم يجب التعجيل ليس المراد من التعجيل ههنا معناه المشهور في الزكاة وهو التقديم على الحول وإنما المراد التقديم على اخذ المال وقد جرى ذلك في لفظ الشافعي رضي الله عنه (وقوله) والدين المؤجل أي على الموسر المقر (وقوله) قيل إنه كالمغصوب ليس للتسوية على الاطلاق فان القول الثلث في المغصوب لا يأتي ههنا وإنما الغرض منه التسوية في القولين الأولين وكذا (قوله) وقيل كالغائب الذي يسهل احضاره ليس مجريا على اطلاقه لان الغائب الذي يسهل احضاره يجب اخراج زكاته في الحال وفي الدين لا يجب في أظهر الوجهين بل المراد التسوية في وجوب الزكاة قولا واحدا ثم يجوز أعلام كلاميهما بالواو وللوجه المعزى إلى ابن أبي هريرة * قال (السبب الثاني تسلط الغير على ملكه كالملك في زمن الخيار والمالك في اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط هل تجب الزكاة فيها فيه خلاف) *
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست