فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٢
فيه بين أن يكون نقدا أو على مليئ وإن كان الدين عروض تجارة أو دراهم أو دنانير ففيه قولان قال في القديم فيما رواه الزعفراني لا زكاة في الدين بحال لأنه لا ملك فيه حقيقة فأشبه دين المكاتب (والجديد) الصحيح انها تجب في الدين في الجملة وتفصيله انه إن كان يتعذر الاستيفاء لكون من عليه معسرا أو لكونه جاحدا ولا بينة عليه أو ماطله فهو كالمغصوب ففي وجوب الزكاة فيه القولان ولا يجب الاخراج قبل حصوله قطعا وفرق في العدة بين الجحود والاعسار فجعل وجوب الزكاة في الصورتين على القولين وبين المطل فقطع بوجوب الزكاة فيه وكذا فيما إذا كان دينه على مليئ غائب وإن لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليئ مقر باذل فينظر إن كان حالا وجبت الزكاة فيه ويلزم إخراجها في الحال خلافا لا بي حنيفة وأحمد رحمهما الله حيث قالا لا يؤمر باخراجها الا بعد القبض لنا انه مال مقدور عليه فأشبه ما لو كان مودعا عند انسان وإن كان مؤجلا ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) انها تجب فيه الزكاة قولا واحدا كالمال الغائب الذي يسهل احضاره (والثاني) انه لا زكاة فيه قولا واحدا ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة لان من له دين مؤجل لا يملك شيئا قبل حلول الأجل (والثالث) وبه قال أبو إسحاق أنه على القولين في المغصوب والمجحود لأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول وهذا أظهر عند الأئمة وإذا قلنا تجب فيه الزكاة فهل يلزم اخراجها في الحال فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائب الذي يسهل احضاره (وأصحهما) لا حتى يقبضه لأنه لو أخرج خمسة نقدا مثلا وماله مؤجل كان بمثابة اخراج ستة وهو اجحاف به فان الخمسة نقدا تساوى ستة نسيئة ولا سبيل إلى القناعة بما دون الخمسة (الخامسة) المال الغائب إذا لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فهو كالمغصوب والمجحود وذكر في التهذيب وجها آخر انه يجب الزكاة فيه لا محالة نعم لا يخرج في الحال حتى يصل إليه وإن كان مقدورا عليه معلوم السلامة وجب اخراج زكاته في الحال وينبغي أن يخرج في بلد المال فان أخرج في غير ذلك البلد ففيه خلاف نقل الصدقة وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا فقد قال في العدة لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا وصل زكاه لما مضي بلا خلاف ثم أعود بعد هذا إلى ما يتعلق بألفاظ الكتاب
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست