فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٥
خمسون وعلى الوجه الثاني يخرج خمسة اتساع بنت لبون لان قيمة كل بنت لبون تسعون فإذا أخرج الشقص لزم صرفه إلى الساعي على قولنا يجب الصرف إلى الامام في الأموال الظاهرة وإذا أخرج الدراهم فوجهان (أحدهما) لا يجب الصرف إليه لأنها من الأموال الباطنة (والثاني) يجب لأنها جبران المال الظاهر هذا تمام الكلام في الأحوال المذكورة في الكتاب. ومن أحوال المسألة أن يوجد بعض كل واحد من الصنفين كما إذا وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن يجعل الحقاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون وجبران وبين ان يجعل بنات اللبون أصلا فيعطيها مع حقة ويأخذ جبرانا وهل يجوز ان يعطى حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات فيه وجهان لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران مع الاستغناء عنه ويجرى الوجهان فيما إذا لم يجد الا أربع بنات لبون وحقة فاعطي الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات ونظائره قال صاحب التهذيب ويجوز في الصورة الأولى أن يعطي الحقاق مع الجذعة ويأخذ جيرانا وأن يعطي بنات اللبون وبنت مخاض مع جبران (ومن أحوال المسألة) أن يوجد بعض أحد المصنفين ولا يوجد من الآخر شئ كما إذا لم يجد إلا حقتين فله أن يجعلها أصلا ويخرجها مع جذعتين ويأخذ جبرانين وله أن يجعل بنات اللبون أصلا فيخرج بدلها خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ولو لم يجد إلا ثلاث بنات لبون فله أن يخرجها مع بنتي مخاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق أصلا فيخرج أربع جذاع بدلها ويأخذ أربع جبرانات هكذا ذكر الصورتين وله أن يجعل الحقاق صلا فيخرج أربع جذاع بدلها ويأخذ أربع جبرانات هكذا ذكر الصورتين في التهذيب ولم يحك خلافا صلا وقياس الوجهين المذكورين في الحالة السابقة على هذه يقتضي طرد الخلاف في جعل بنات اللبون أصلا في الصورة الأولى وجعل الحقاق أصلا في الصورة الثانية لقاء بعض الفروض عنده وكثرة الجبران فإن كان هذا جوابا على الظاهر فالظاهر ثم أيضا الجواز (واعلم) أنه إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان حكمها حكم بلوغ الإبل مائتين فإنها ثلاث أربعينات وأربع ثلاثينات والواجب فيها ثلاث مسنات أو أربع اتبعة ويعود فيها الخلاف والتفاريع التي ذكرناها ولهذا قلنا إن الكلام في النظر الثالث لا يختص بزكاة الإبل وأعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب ونظمه (أما قوله) إذا ملك مائتين من الإبل فإن كان في ماله أحد السنين ففيه شئ مدرج تقديره إذا ملك مائين من الإبل فعليه أربع حقاق أو خمس بنات لبون فإن كان في ماله هذا أو ما أشبهه (وقوله) وجب إخراج الأغبط للمساكين لفظ المساكين في هذا الموضع وأمثاله لا يعنى به الذين هم أحد الأصناف الثمانية خاصة بل أهل السهمان كلهم لكن المساكين والفقراء أشهر
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست