فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
زوجها ومحارمها ليس للجمع ولا للتخيير وإنما الامر فيه على الترتيب وان قوله فعبيدها يجوز أن يعلم بالواو وكذا قوله فخصيان (وقوله) فأرحام أي ذووا أرحام (وقوله) لأنهن يضعفن عن مباشرة هذا الامر تعليل لأول الكلام وهو قوله: ولا يضع الميت في قبره الا الرجال ويجوز أن يعلم قوله فإن لم يكن فالأجانب بالواو أيضا لما ذكرنا في العدة (الخامسة) ان استقل واحد بوضع الميت في القبر فإن كان طفلا فذاك وإلا فالمستحب أن يكون عدد الدافنين وترا ثلاثة أو خمسة على قدر الحاجة وكذلك عدد الغاسلين ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه على والعباس وأسامة رضي الله عنهم) (1) ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب رجلا كان الميت أو امرأة لكن
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست